كتب: إبراهيم العزب: أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونيا مهما فحواه عدم أحقية الشركات الاستثمارية التي سددت رسوم خدمات في المنافذ الجمركية بالمخالفة للقانون في استردادها. وأكدت المحكمة أن ممثلي هذه الشركات ليس من حقهم رفع هذه الدعاوي من الأصل, ولا تقبل دعواهم لغياب الصفة والمصلحة في مثل هذه الدعاوي. وأضافت المحكمة أن هذه الرسوم إذا كانت مصلحة الجمارك قد قامت بتحصيلها في المنافذ بالمخالفة فإن المستورد قد أضاف قيمة هذه الرسوم إلي ثمن السلعة أو الخدمة التي قدمها للمستهلك الذي سددها, وأن محاولة المستوردين استردادها من خزانة الدولة هي إثراء فاحش بلا مبرر علي حساب الدولة صاحبة الحق في هذه المبالغ, لأنها تقدم خدمات وسلعا مدعمة للمواطن, وهذا يؤكد غياب الصفة في رفع هذه الدعاوي باسم الشركات التي سددت هذه الرسوم بالمخالفة للقانون, خصوصا بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم66 لسنة63 وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم الجمركية في المواني. وأوضحت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة شركة المحمول صاحبة الدعوي لم يستطع إثبات أن المعدات التي استوردها لاتزال في المخازن منذ استيرادها عام2003 وحتي تاريخ المطالبة القضائية, علاوة علي ذلك فإنه لم يقدم تفويضا من جمهور المستهلكين أو المثقفين لخدمة المحمول باسترداد هذه الرسوم, وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستورد هو وسيط بين الجمارك والمستهلك في سداد هذه الرسوم, ويقوم بتحصيلها من المستهلك مرة أخري, لذا لا يحق له استردادها. كان ممثل إحدي شركات المحمول قد استورد معدات من الخارج عام2003 استخدمها في تشغيل شبكة المحمول, وقدر هذه الرسوم ب6 ملايين و779 ألف جنيه, طعن محامي هيئة قضايا الدولة ممثلا عن وزير المالية علي هذا الحكم, وطالب بإلغائه لانعدام الصفة من جانب رئيس شركة المحمول, فاستجابت له المحكمة, وقضت بعدم قبول دعوي شركة المحمول لانعدام الصفة, وألغت الحكم الابتدائي بعدما سطرت الأسباب السابق ذكرها. أصدر الحكم المستشار صلاح محمد هلال رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين محمد البدراوي وهشام إبراهيم محمد رئيسي المحكمة, بأمانة سر وائل لطفي أحمد.