التمريض تهنئ "السيسى" بمناسبة ذكرى "30 يونيو".. وتؤكد: سنظل داعمًا للوطن وقيادته    القاهرة الإخبارية تستعرض تقريرا عن جرائم الإخوان    تعرف على أسعار الذهب مساء السبت 29 يونيو 2024    ننشر نتيجة انتخابات اتحاد الغرف السياحية    وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد بالضفة الغربية    مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي    كوبا أمريكا 2024.. 4 منتخبات حسمت تأهلها إلى ربع النهائي    هيئة شئون الحرمين تقدم خدماتها لأكثر من مليون حاج بالمسجد النبوي منذ بدء موسم الحج    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط متهمة بخطف طفل في الغربية    "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعبية".. احتفالية لقصور الثقافة غدا بعين حلوان    ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد    «شكري» يستقبل وزير خارجية الصومال    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    طمعًا في فلوس البضاعة.. ضبط شابين تخلصا من زميلهما بالدقهلية    خالد الغندور يكشف عن مفاجأة: الدوري مهدد بالتأجيل لهذا السبب    انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    أعظم الثورات ومنحت الشباب مكتسبات غير مسبوقة.. رئيس "رياضة النواب" يهنئ السيسي ب"30 يونيو"    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة يحتفل برموز إذاعة صوت العرب بمناسبة 71 عاما على انطلاقها    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    نقيب الأشراف: الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في التحضر والرقي خلال ثورة يونيو    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أستاذ تمويل: الاستقرار بعد «30 يونيو» أهم ركائز الاستثمار في مصر    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    إعلام إيراني: محمد باقر قاليباف يعلن دعمه للمرشح سعيد جليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة    الوحدة السعودي ل«أهل مصر»: لم نفاوض ثنائي الأهلي    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا ثغرات قانون مكافحة الكراهية

تزرع الكراهية فى لحظات.. ونواجهها فى سنوات.. يمكن أن تفقدنا النطق، وتنسينا اللغات.. تتحدانا بعناد.. تحاصرنا من كل الجهات.. تثخنا بالطعنات.. لا تمزق بين نبى وبغى.. البعض يرى فى الكراهية تكليفًا إلهى!.. قتلونا باسم السماء.. اسألوا الدماء.. قطعونا أشلاء.. والبعض الآخر أراد أن يمنعنا عن التفكير.. رفضوا سماع أصواتنا خوفًا من التغيير.. وبين الاثنين قتل التنوير.. حل محله التزوير!
اجتهد.. «الأزهر» ووضع قانونًا ل«مكافحة الكراهية».. فهل كنا أول من واجه الكراهية بقانون؟!.. بالطبع لا، فهناك نماذج كثيرة سبقتنا منها سنغافورة التى سنت قانونا للانسجام الدينى وفرضت غرامات على التعرض للمشاعر الدينية.
جنوب أفريقيا بعدما كانت نموذجا فى العنصرية، ربط دستور ها خطاب الكراهية بجرائم التحريض على العنف، السويد أيضا حظرت خطاب الكراهية وسنّت تشريعا ضده.
لكن.. يجب أن يكون لدينا قانون لمكافحة الكراهية، لكن بشرط أن يكون قانونا واضحا، محددا فى بنوده، لا يحتمل التأويلات، حتى لا يفسد جمال الفكرة.
الأزهر تقدم بمشروع قانون لمكافحة الكراهية، لكن بعض بنوده تبدو فضفاضة، حمّالة أوجه، تجعل منه استنساخا لقانون ازدراء الأديان الذى وضع لمواجهة المتطرفين، فإذا بالمتطرفين يستخدمونه سلاحا ضد المفكرين والمثقفين.
كما أن مشروع القانون «الأزهري» يصادر فى إحدى مواده حق التعبير والإبداع وغيره.
مكافحة الكراهية لا تجتمع أبدا مع مصادرة على حقوق وحريات أو فرض رقابة على نصوص إبداعية.. فلا يمكن أن تجتمع الملائكة والشياطين فى غرفة واحدة!
التوافق على القانون شيء مهم، حتى لا يكون هناك ما يعطله خاصة أنه خطوة على الطريق الصحيح.
روزاليوسف
الجميع يريد مواجهة الكراهية والقضاء عليها، لكن المحاربة لن تكون بمجرد «أننا نريد»، فإصلاح المجتمعات لا يكون بالنوايا.
مفاهيم عدة تروج للكراهية انتشرت مؤخرًا، وبدأ البعض يسلم بوجودها، رغم الحقيقة التاريخية أن الشعب المصرى ظل طوال عمره محبًا، ينبذ الكراهية، لكن لوجود بعض تيارات العنف بين أبنائه انتشرت بعض مظاهر الكراهية، مما استوجب بحث مواجهة الكراهية، لذلك كان مشروع قانون مكافحة الكراهية الذى أعده الأزهر الشريف.
قانون لمكافحة الكراهية أمر طال انتظاره خاصة أن الفكرة جيدة، لكن يجب الحرص حتى لا يتحول القانون إلى الضد، ولنا فى قانون ازدراء الأديان خير مثال.
«ازدراء الأديان» أعده الرئيس الأسبق أنور السادات لمواجهة المتطرفين، فتحول بين ليلة وضحاها إلى سلاح فى يد المتطرفين ضد الأدباء والمفكرين وحرية الإبداع، وهنا يجب ألا تأخذنا روعة مضمون الفكرة وجمالها إلى إهمال بنود التطبيق، فسلامة النظرية لن نتركها لتفاصيل يمكن أن تغير وجهتها.
يبدو من مواد القانون أن بعض الألفاظ فضفاضة، حمّالة أوجه، يمكن استخدامها فى كل الاتجاهات.
الفقرة الأولى فى المادة الثانية تقول «الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة»، وهذا كلام إنشائى لم يوضح تفصيل هذه العبارات ولا آليات العمل من أجلها.
الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على «إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر»، وهو أمر بديهى ينص عليه الدستور، وحرية الاعتقاد أيضًا مكفولة بالنص فى الدستور أيضًا، لكن على أرض الواقع هناك جماعات تحرض، وترفض إقامة بعض الطوائف لشعائرهم، بل هناك من يمنع بناء الكنائس، وهناك عجز فى مواجهته، دون أسباب لا تبدو واضحة، ولعل آخرها توزيع منشور فى المنيا لمنع بناء كنيسة، مكافحة الكراهية تحتاج إلى تفعيل الدستور أكثر من احتياجها القانون بفكرته الرائعة.
الفقرة الثالثة من المادة الثانية تنص على «منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الكتب السماوية تصريحًا أو تعريضًا أو مساسًا أو سخرية»، ونص الفقرة يمكن أن يُستخدم فى محاكمات الأدب كما حدث مع نجيب محفوظ وحلمى سالم فى «شرفة ليلى مراد» بدعوى الاعتداء على الذات الإلهية، إذن يمكن أن يتحول القانون من النقيض إلى النقيض كما حدث فى قانون ازدراء الأديان، لأن نصوص مكافحة الكراهية غير محددة.
الفقرة الرابعة تنص على «احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية»، الاختلاف بين العقائد أيضًا مكفول طبقًا للدستور وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو السخرية، دون تحديد ما الأمر الذى يمكن وصفه بالسخرية؟ وهل هناك تحديد أو وصف للسخرية؟، فأطفال فيديو تقليد داعش الذى حدث بأسيوط، قلدوا داعش ونُشر الفيديو بالصدفة على أنه تقليد وسخرية من داعش وواجهوا أحكامًا بالسجن تراوحت بين 3 و5 سنوات، وتمت محاكمتهم بمادة الاعتداء على الأديان وليس ازدراء الأديان واعتبرتهم المحكمة يسخرون من الإسلام وليس من داعش.
الفقرة الخامسة من المادة الثانية تقول «وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده، وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية».
دونما تحديد كيفية وقاية المجتمع ومن الذى سيقوم بهذه المهمة، وما هو تعريف المفاهيم المغلوطة؟ ومن الذى سيقوم بتحديدها وعلى أى أساس.
المادة الثالثة تقول «لا يخِلّ هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، أو حرية البحث العلمى فى الأديان»، نصت المادة على حرية اختلاف العقائد، لكنها لم تعترف إلا باليهودية والمسيحية والإسلام وأنكرت ما دونها، وإذا كانت حرية البحث العلمى فى الأديان مكفولة فلم التأكيد عليها؟!
المادة الرابعة «لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون»، أى أن المادة تمكن من مصادرة كل هذه الحقوق والحريات بجرة قلم، خاصة أن وجود نص بها يجعل نصًا مقدسًا، أى أنه من وقع فى فخ القانون فليس هناك ما ينجيه.
المادة السادسة فتقول «لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف»، المنع المطلق لم يكن حلاً فالممنوع دائمًا مرغوب، لكن كان يمكن تحديد من يتولون المناقشة أو اشتراط أن تكون المناقشة من متخصصين، ففى الأمور العقائدية الإسلامية يترك الأمر للأزهر، وفى المسيحية يترك الأمر لكل كنيسة، فهل يجوز المنع المطلق فى عصر السماوات المفتوحة، والتى تفتح الباب لمناقشة هذه الأمور عبر قنوات تبث من الخارج، لاتزال هناك محاولات للسيطرة عليها، وهناك وقت كثير يضيع فى الرد على المغالطات التى تأتى منها، فالأولى أن يدار الأمر من أهله وليس يمنع نهائيًا.
المادة السابعة «يحظر بأى وسيلة من وسائل العلانية والنشر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل، أو التحريض على ذلك»، صيغت المادة دون تحديد أو تعريف ما هو المساس بالذات الإلهية، والتى يمكن أن يُحمل عليها أمور كثيرة، فهناك الكثير من المواد الأدبية والإبداعية وجهت لها سهام اتهام العيب فى الذات الإلهية دون أن تفعل ذلك، ومن هنا يمكن أن يُستخدم القانون كثيرًا فى محاكمة النصوص الأدبية.
المادة العاشرة «تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر والمواطنة وآداب الاختلاف ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه»، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءًا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات.
ولم تحدد المادة المواد الموجودة التى تحض على الكراهية وما المواد التى ستقدمها المؤسسات التعليمية فى إطار المحبة والإخاء، وأن تحدد ما الألفاظ التى تحرض على الآخر وتهاجم عقيدته خاصة أن هناك تكفيرًا كثيرًا لغير المسلمين.
بعض العبارات فى مشروع القانون صياغتها، ليست صياغة قانونية، فربما كان الأفضل أن يوكل إلى قانونيين وضع مشروع القانون، ثم يكون دور الأزهر إشرافيًا ويبدى عليه ملاحظاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.