حصلت «روزاليوسف» علي حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 المنظم لشئون الانتخابات بالنقابات المهنية، والذي صدر 2 يناير الجاري برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشارين ماهر البحيري ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر يوسف وبولس فهمي اسكندر نواب رئيس المحكمة. وأكدت حيثيات الحكم أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها كانت تنص علي أن «يؤخذ رأي مجلس الشوري» في مشروعات القوانين المكملة للدستور ويبلغ المجلس رأيه إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وبذلك يكون عرض مشروعات القوانين علي مجلس الشوري وجوبيا ليقول رأيه ويؤدي التفريط في هذا الحق أو إغفاله إلي تقويض بنيان القانون برمته من أساسه ويتعين معه إسقاط القانون. وأضافت الحيثيات أن البين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة حرصها علي النص علي كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة «55» من دستور سنة 1956 ونص المادة «41» من دستور سنة 1964 وهو الحد الذي جاوزه دستور 1971 بتقريره مبدأ الديمقراطية النقابية إذ نص في الفقرة الأولي من المادة 56 منه علي أن «إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون أو تكون لها الشخصية الاعتبارية» ومؤدي ذلك أن المشرع الدستوري عني بأن يكون لأعضاء النقابة الحق في أن يختاروا بأنفسهم وفي حرية قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، وكذا حقهم في صياغة أنظمة النقابة وبرامجها، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها في حرية تامة، وكذلك فإن الديمقراطية النقابية في محتواها المقرر دستوريا لازمها أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة مرتبطًا بإرادة أعضائها الحرة الواعية وفاء بأهدافها. فيما قرر عدد من الناشطين النقابيين تشكيل لجنة للتنسيق بين ممثلي النقابات للضغط علي مجالسها المنتخبة وفقا للقانون السابق بحلها وإجراء انتخابات جديدة وذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مساء أمس الأول.