2 يناير المقبل.. الحكم في الطعن بعدم دستورية قانون النقابات المهنية حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان جلسة 2 يناير المقبل للحكم في الطعن بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية. كان تقرير مفوضي الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك في الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولي وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر. استند الطعن إلي مخالفة إجراءات إصدار القانون الطعين للدستور بعدم عرضه علي مجلس الشوري ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية، وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التي ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين، باشتراط التصويت في المرة الأولي في حضور نصف الأعضاء وفي الجولة الثانية بثلث الأعضاء، وهو شرط تحكمي عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله أمر في غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً، خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التي تضم في عضويتها أعدادًا هائلة. وأوضح الطعن أن هذا القيد الذي وضعه المشرِّع يتنافي مع مبادئ الديمقراطية التي تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين، ولم يفرضه المشرِّع علي مؤسسات أولي بأن يفرض عليها كمجلس الشعب، فضلاً عن خلو الدستور عن ثمة نصاب لصحة الاستفتاء علي ترشيح رئيس الجمهورية، وعلي انتخابات مجلس الشوري، والاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابات العمالية وفي انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية. وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته من عدمها.