أقامت شركة النيل لنقل البضائع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزيرة القوي العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، لإلغاء قرار تحصيل الاشتراك السنوي المحدد بمبلغ 5 جنيهات عن كل عامل، والمعدل إلي مبلغ 8 جنيهات لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية، وإلزام المدعي عليهما برد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من الشركة عن الفترة من عام 2003 إلي عام 2010 التي تقدر بمبلغ 50 جنيهًا. أوضحت الشركة في دعواها أن الوزيرة أصدرت اللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة إلزام الشركات التي يعمل بها أكثر من 20 عاملاً بدفع الاشتراك بحد أدني 8 جنيهات، وأن المادة 223 من أحكام قانون العمل نصت علي نشأة هذا الصندوق والتزام كل منشأة بدفع مبلغ لا يقل عن 5 جنيهات سنويًا عن كل عامل لتمويل الصندوق. وأشارت الشركة إلي أن القرار الوزاري خالف أحكام القانون بزيادة قيمة الاشتراك دون مبرر قانوني.