ناقش مجلس الشعب أمس مشروع الضمان الاجتماعي قبل نهاية الفصل التشريعي ب24 ساعة المقدم من الحكومة الهادف إلي توسيع شبكة الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل وكل من لا تتوافر فيه القدرة علي العمل، لاعتبارات كثيرة مثل الشيخوخة والعجز واليتم، وأكدت المحاور الأساسية لمشروع القانون اعتبار حالة العوز «الاحتياج» التي تستقي من البحث الاجتماعي الميداني منوطاً بأحكام القانون والتزام الدولة برعاية المستحقين اعتبارًا من الشهر الذي يلي 30 يومًا من استكمال الأوراق ووضع المشروع تأكيدات علي حق الأسرة بالاشتراك في المسئولية عن تنمية دخلها دون الاكتفاء بالمساعدات التي تقدم لها وذلك من خلال برامج التدريب وتعليم الأبناء. مشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة تؤكد مادته الأولي أن القانون يسري علي المصريين وعلي رعايا الدول الأخري المقيمين في مصر بشرط تعامل المصريين بنفس الشكل في هذه الدول. ويحدد رئيس الوزراء بناءً علي عرض وزيري التضامن والمالية ضوابط وقيمة الحد الأقصي لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري وذلك في حدود الاعتمادات، ويصرف المستفيد قيمة الضمان إذا لم يكن للأسرة دخل، أو إذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدني لمبلغ الاستحقاق يصرف لها الفرق بين دخلها ومبلغ الضمان مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر. وجاءت المواد بأن يتم صرف مستحقات المتوفي من الضمان إلي أرملته أو من يتولي شئون الأسرة الفقيرة، وإذا لم تكن له أسرة تضاف المبالغ لصندوق الضمان المركزي ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها ويصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان علي مستوي المركز لبحث مدي أحقية المساعدات وتشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز و6 أعضاء من ممثلين للإدارة التعليمية والصحية والجمعيات الأهلية وتصدر القرارات بالأغلبية، ويقدم طلب الحصول علي مساعدات الضمان وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية. ووضع القانون بابًا للمساعدات الاستثنائية تصرف نقديًا للأفراد والأسر الفقيرة في حالات مصروفات التعليم والجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة وحالات الكوارث والنكبات الفردية وتتولي مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة الأفراد في الانخراط بمجال الإنتاج بالتدريب وتقديم منح لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية والمساعدة في الحصول علي قروض لإقامة هذه المشروعات. وحدد القانون وقف المساعدات إذا رفض المستحق الالتحاق بالمعاهد والمؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب والانخراط في مجال الإنتاج. وتنشأ بوزارة التضامن قاعدة بيانات مركزية تسجل بيانات المستحقين ويتم تحديثها من خلال ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية، ويثبت العجز أو الإعاقة بقرار من القومسيون الطبي المحلي. وتكون العقوبات في 4 مواد تؤكد أنه إذا ثبت تقدم طالب المساعدات ببيانات غير صحيحة علي الحالة المالية والاجتماعية وأغفل مصادر دخله يتم وقف صرف المستحقات ويجوز وقف المساعدات بقرار من مدير المديرية إذا صدر ضد صاحب المساعدة حكم بالإدانة في جرائم تسول أو جرائم الاتجار بالبشر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 6 أشهر وغرامة لا تقل 500 جنيه علي ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من صرف مبلغاً لا يستحقه ولم ينفقه علي مستحقيه. كانت الجلسة قد شهدت مشادات كلامية عنيفة شهدتها مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي في نهاية الدورة البرلمانية وبدأ ذلك عندما وصف النائب الإخواني حسين إبراهيم مناقشة المشروع بغير اللائحي لأنه لم يعرض علي المجلس قبل المناقشة ب 24 ساعة، وأعلن عدد من نواب الإخوان علي رأسهم أحمد أبو بركة رفض القانون وأمام ذلك اتهمهم نواب الوطني بالوقوف ضد مصلحة الغلابة. ورد عليه د. فتحي سرور رئيس المجلس: «الدورة ستنتهي ونحتاج إقراره» وتدخل زكريا عزمي مدافعا عن الحكومة كاشفا عن ضغوط مورست علي الحكومة لإقرار القانون قبل نهاية الدورة وأضاف عزمي «منجيش علي الغلابة ونقف ضدهم ومش هنروح إلا لما نخلص القانون والحكومة لسة مخلصة قانون التأمينات والاجتماعات. وشدد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي اهمية قانون الضمان الاجتماعي الجديد لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وقال خلال جلسة امس: نعاني من عدم وصول المساعدات للأسر التي تحتاجها لعدم وجود معلومات حقيقية حول أوضاع الأسر مشيدا بتغليظ القانون الجديد لعقوبة من يتقدمون ببيانات غير حقيقيقة حول أوضاعهم الاجتماعية.. ووعد د. شهاب بعرض قانون التأمين الصحي خلال الدورة المقبلة.