أودعت المحكمة الإدارية العليا أمس حيثيات حكمها باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل. قالت المحكمة: إن حكم القضاء الإداري بمنع التصدير تبني مذهبًا لم يعمل التحليل اللازم للوقوف علي طبيعة الإجراءات والقرارات التي شكلت في مجموعها تصدير الغاز الطبيعي، بدءًا من موافقة السلطة السياسية ومرورًا بقرار رئيس الهيئة العامة والمناطق الحرة رقم 230 لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 18 سبتمبر 2000 بالموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل بالكمية والسعر المحددين به، وانتهاء بقرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 . ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون، ويلزم إلغاؤه فيما قضي به باختصاص القضاء بنظر القرار الخاص بالموافقة علي مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظره لكونه عملاً من أعمال السيادة. أشارت المحكمة إلي أنه في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 لم تمانع السلطة السياسية العليا بالدولة تحقيقًا للالتزامات المتبادلة بين الطرفين من إمكانية تصدير الغاز الزائد علي حاجة الشعب المصري للطرف الثاني، وكذلك تحقيقًا للمصالح العليا في تصدير هذه السلعة الاستراتيجية لدول شرق البحر المتوسط وأوروبا. وقد نصت المعاهدة علي أن من حق إسرائيل التقدم بعطاءات شراء البترول المصري الذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي، وأن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من إسرائيل علي نفس الأسس والشروط المطبقة علي مقدمي العطاءات الآخرين. وأكدت المحكمة أن هذه الموافقة علي التصدير تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، وأن صفة عمل السيادة تلحق بها من حيث مبدأ التصدير وبالتالي تخرج عن الرقابة القضائية. فرقت المحكمة بين مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل والقرار الخاص بوزير البترول الذي يتضمن تحديداً ثابتاً لأسعار تصدير الغاز والكمية المصدرة غير قابل لأي مراجعة في ضوء التطورات الجديدة الممكن حدوثها، واعتبرت هذا القرار قراراً إدارياً خاضعاً للرقابة القضائية.