أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها باستمرار تصدير الغاز إلي إسرائيل انطباق صفة "العمل السيادي" علي تصدير الغاز، ما يخرجه عن رقابة القضاء، مشيرة إلي أن القضاء الإداري خالف صحيح القانون بحكمه وقف التصدير ما يقتضي إلغاؤه. وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني أمس إنه في إطار معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979 لم تمانع السلطة السياسية العليا بالدولة تحقيقاً للالتزامات المتبادلة بين الطرفين، في تصدير الغاز الزائد علي حاجة الشعب المصري للطرف الثاني، تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد. وأشارت الحيثيات إلي أن معاهدة السلام نصت علي حق إسرائيل في التقدم بعطاءات لشراء البترول الذي لا تحتاجه مصر للاستهلاك المحلي، وأن تعامل عطاءاتها بنفس الشروط المطبقة علي مقدمي العطاءات الآخرين.. مشددة علي أن الموافقة علي التصدير عمل من اختصاص السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في تنظيم علاقاتها الدولية. للمرة الثانية: عمومية مجلس الدولة ترفض تعيين قاضيات شئون مصرية ص 3