واستكمالاً لاستعراض وجهة نظري حول إنشاء قانون جديد للحكم المحلي يقضي بتقسيم مصر إلي أقاليم اقتصادية وإنهاء دور المحافظات القائم منذ عهد محمد علي عام 1805!! نستكمل التطور التشريعي للإدارة المحلية إلحاقاً لما كتبته بالأمس ، استحدث القانون رقم 52 لسنة 1975 و كانت أهم ملامحه:- إستحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلي وهما المركز ، الحي لتكون وحدات الحكم المحلي خمس وحدات هي المحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية. استحدث القانون تشكيل مجلس محلي بالانتخاب المباشر لكل وحدة محلية - استحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدني ورؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلي للوحدة - أناط بالمجلس في المستوي الأعلي سلطة الإشراف والرقابة علي أعمال المجالس المحلية الأدني. تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلي. -النص علي ضرورة موافقة المجالس المحلية علي منح امتياز استغلال أي مرفق عام من المرافق العامة أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية في نطاق الوحدة المحلية. - النص علي تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف علي المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم علي إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظات في مجالات التعليم والصحة والثقافة والشئون الاجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء. - توفير الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس المحلية لاختصاصاتهم في استقلال وحرية، حيث نص علي عدم مسئولية عضو المجلس المحلي عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات المجلس ولجانه!. التنسيق بين وحدات الحكم المحلي والوحدات الاقتصادية في نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية. توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص علي عدم جواز حل المجلس المحلي إلا في حالة ضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء. ثم حدث تعديل للقانون برقم 43 تلخصت أهم تعديلاته في: - استبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمي المجالس الشعبية لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور الذي نص علي مسمي المجالس الشعبية المحلية كما اشترط تمثيل المرأة في تلك المجالس. - ونص المشروع صراحة علي إعطاء وحدات الحكم المحلي الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ومباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح. - اختصت وحدات الحكم المحلي بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضي المعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية في نطاق المحافظة وكذلك الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع المتخللة للأمام ووضع قواعد استصلاح الأراضي القابلة للزراعة فيها وقواعد توزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل منها من حصيلتي التصرف في هذه الأراضي وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الاقتصادي وحصيلة الحساب الثاني لأغراض الاستصلاح علي مستوي المحافظة واعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة للحديث بقية .....