صرحت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر. يعتبر اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية) إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. ولصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.