أصدر د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً برقم «449» بشأن الحد الأقصي للأجور بديوان عام الوزارة. وينص القرار علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف يعمل في ديوان الوزارة سواء كان عاملاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخري عن عشرة أضعاف المرتب الإجمالي مقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة علي الدرجة الثالثة تخصصية سواء صرفت إليه مبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري.