أصدر د.احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن الحد الأعلى للأجور بديوان عام وزارة التربية و التعليم . قرر الوزير أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف يعمل في ديوان وزارة التربية و التعليم سواء كان عاملاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخري عن عشرة أضعاف من الراتب الإجمالي بمقارنة بأقل موظف معين حديثاً بالوزارة على الدرجة الثالثة تخصصية سواء صرفت إليه مبالغ بصفة رواتب أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري . و يستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها في حدود القواعد المنظمة لذلك. و يحسب الحد الأعلى على أساس ما يستحقه العامل في سنة ميلادية كاملة بصفة رواتب أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري و تجري المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام و يؤول الى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد عن الحد الأقصى .