حصلت روزاليوسف علي نسخة من مشروع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي سيتم توقيعها غداً والوثيقة عبارة عن 100 صفحة مقسمة إلي سبعة فصول تشتمل علي كل ما من شأنه إحلال السلام في هذا الاقليم، وتعلو كل صفحة عبارة سري للغاية، تبدأ الوثيقة بقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجة وعلي سبيل المثال تعرف الوثيقة مجلس الأجاويد بمجلس وساطة يتكون من الإدارة الأهلية وقادة المجتمع وكلمة الحواكير تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي، إضافة إلي تعاريف للاجئين والقوات النظامية والمنطقة العازلة والمليشيات المسلحة وغيرها من المصطلحات التي تخص المنطقة الجغرافية لدارفور. الفصل الأول من الوثيقة يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتكون من مادة واحدة مقسمة إلي 19 نقطة تنص علي أن الأطراف المعنية تقر بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني دارفور وتضمن حكومة السودان وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، كما تقر المادة علي أن المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات المدنية، كما تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة والحق في اللجوء إلي العدالة في جميع الدعاوي المدنية والإدارية والجنائية علي أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية. الفصل الثاني يعني بتقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور ويتكون من 14 مادة، المادة 2 تشتمل علي مبادئ عامة لتقاسم السلطة وفيه يشير إلي القواعد العامة المنصوص عليها في الدستور السوداني من أن السودان جمهورية مستقلة اتحادية ذات سيادة وأن السلطات الثلاثة المنصوص عليها التنفيذية والتشريعية والقضائية هي التي تعمل علي توطيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهة. كما تنص علي أن ينشأ نظام حكم اتحادي تنتقل فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسئوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة ومواطني دارفور بصفة خاصة. المادة 3 وتعني بمعايير تقاسم السلطة وتتضمن تطبيق مبدأ التمييز الايجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تمثيلهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية وعلي المدي البعيد.. وأن يكون تمثيل أهل دافور علي المستوي القومي بما يعكس التناسب السكاني لأهل دارفور لإجمالي سكان السودان بعد انفصال الجنوب . المادة الرابع تقنن وضع دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان وخاصة فيما يتعلق بنائب الرئيس ومساعديه ومستشاريه. المادة 5 ، 6 ، 7 ، 8 تحدد الهيئة التشريعية القومية لدارفور، وأجهزة القضاء القومي والخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة. المادة 9 مختصة بالقوات المسلحة والقوات النظامية في دارفور وتنص علي أن تفتح مؤسسات الشرطة والقوات المسلحة والجمارك وحرس الحدود والسجون وجميع الأجهزة الأمنية لكل أبناء دارفور بما يعكس تنوع المجتمع السوداني. المادة 10 تتناول الوضع الإداري لدارفور وتنص علي ضرورة إنشاء الحكومة سلطة دارفور الاقليمية علي أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. وعن اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية فتكون مهمتها تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وإعادة الإعمار وحماية حقوق الإنسان وغيرها. من المادة 11 وحتي المادة 15 تحدد الاتفاقية حدود دارفور الشمالية والدستور الدائم الذي سيتم من خلاله تمثيل الحركات في دارفور علي النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور. الفصل الثالث: يختص بتقاسم الثروة ويضم 26 مادة من المادة 16 وحتي المادة 41 وبعد الفصل الأكبر في الاتفاق، ويحدد المبادئ العامة في تقاسم الثروة وسياسات تقاسم الثروة وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، كما يشتمل علي أحكام عامة تعني بنظام التمويل الصغير والخدمات الاجتماعية وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور عن طريق صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور وإعادة هيكلته ومهام الصندوق تتمثل في تمويل مشاريع العودة والتوطين والعمل علي معالجة الاختلالات في مجال التنمية وإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامي. كما تناولت المادة 22 من فصل تقاسم السلطة النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم وتحديد المسئوليات المالية علي المستويات القومية والولائية، وتحديد قواعد وأسس الإيرادات والتحويلات النقدية. كما يحدد الفصل الثالث القواعد والأسس التي من خلالها يتم إجراء التحويلات المالية لسلطة دارفور الإقليمية والمستحقات المالية الخاصة بها، كما يشتمل علي قواعد المحاسبة والمراقبة والمساءلة والشفافية، وسياسات التنمية في دارفور. كما تتضمن المادة 33 من الاتفاق كيفية تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية والحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأراضي، وأراضي المجتمعات المحلية والتخطيط والتنمية المستدامة للأراضي. أما عن الموارد الطبيعية في الإقليم فتختص المادة 40 من الاتفاق بالتخطيط لإدارة الموارد الطبيعية وتطويرها مع مراعاة المصلحة القومية والصالح العام ومصلحة ولايات دارفور والمناطق المتأثرة ومصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة. أما المادة 41 من الاتفاق فتختص بإدارة قطاع البترول وتطويره وكيفية استخراجه وتوزيع عوائده إذ يشير الاتفاق إلي أن يخصص 2% من عائد البترول إلي الولاية المنتجة للبترول ويجوز لهذه الولاية التفاوض للحصول علي نسبة أكبر. الفصل الرابع من الاتفاق يركز علي التعويضات وعودة النازحين واللاجئين. ويتضمن ضرورة احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، كما يضمن الاتفاق بتمتع النازحين واللاجئين العائدين وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها علي غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية. كما يتم إنشاء صندوق التعويضات لدفع منح التعويض وتكون مصادر تمويل الصندوق من مساهمات حكومة السودان والبلدان الإسلامية والعربية والإفريقية والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والوكالات التابعة لها. الفصل الخامس من الاتفاق يتطرق إلي المبادئ العامة حول العدالة والمصالحة وكيفية تحقيقها في إقليم دارفور من خلال مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية العامة كضمان خضوع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة والتسجيل والتوثيق لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات، وحق الضحايا في الحصول علي تعويض مناسب وفعال وموجه عن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تقر الوثيقة بضرورة إنشاء محكمة خاصة لدارفور تكون لها السلطة القضائية علي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003 . أما الفصل السابع والأخير من الاتفاق فيركز علي الحوار والتشاور الداخلي في طرائق التنفيذ وفيه تتفق الأطراف علي أن تقوم اليوناميد والاتحاد الإفريقي ودولة قطر بتيسير هذا الحوار والتشاور الداخلي في دارفور كما تقر المادة 77 من الاتفاق بإنشاء لجنة متابعة التنفيذ ووفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق واللجنة تتكون من ممثل عن كل من «قطر الحكومة السودانية الحركات في دارفور الاتحاد الإفريقي الأممالمتحدة اليوناميد الوسيط المشترك السابق الاتحاد الأوروبي الجامعة العربية المؤتمر الإسلامي الصين فرنساروسيا بريطانيا أمريكا اليابانكندا تشاد» ومن الملاحظ علي تشكيل اللجنة أنها استبعدت مصر من هذا التشكيل؟! وتكون مهمة اللجنة رصد تنفيذ الاتفاق والتخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع وتقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ والمساعدة في حشد الدعم السياسي والمادي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وأي مهام إضافية قد تراها اللجنة ملائمة وتتوافق مع نص هذا الاتفاق وروحه.