النيابة تأمر بإخلاء سبيل خديجة خالد ووالدتها بعد حبس صلاح التيجاني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    بالأسماء، استشهاد 2 من قياديي حزب الله و11 عنصرا    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34    أرباح أكثر.. أدوات جديدة من يوتيوب لصناع المحتوى    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    عاجل - رياح وسحب كثيفة تضرب عدة محافظات في العراق وسط تساؤلات حول تأجيل الدراسة    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لخوض كأس الأمم الإفريقية    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    «حزب الله» يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    د.مصطفى ثابت ينعي وزير الداخلية في وفاة والدته    النيابة تعاين الزاوية التيجانية بعد أقوال ضحايا صلاح التيجانى    قتل صديق عمره .. ذبحه ووضع الجثة داخل 3 أجولة وعاد يبحث مع أسرته عنه    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    توجيه هام من التعليم قبل ساعات من بدء الدراسة 2025 (أول يوم مدارس)    نائبة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف    البلوشي يعلق على احتفالية تتويج الأهلي أمام جور ماهيا    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    «جنون الربح».. فضيحة كبرى تضرب مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد الجميع (دراسة)    «البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت يتجاوز 3000 جنيه بسوق مواد البناء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    برج الدلو.. حظك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024: اغتنم الفرصة    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار.. ماذا قالت؟ (فيديو)    عمرو أديب عن صلاح التيجاني: «مثقفين ورجال أعمال وفنانين مبيدخلوش الحمام غير لما يكلموا الشيخ» (فيديو)    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية    أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية    لأول مرة.. مستشفى قنا العام" يسجل "صفر" في قوائم انتظار القسطرة القلبية    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روزاليوسف تنشر النص الكامل لقانون الانتخابات الرئاسية

المركزى للمحاسبات يراقب أموال المرشحين.. وسقف الدعاية 20 مليون

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسبة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتى نصه
الفصل الاول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
مادة (1): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توفر الشروط الآتية:
ان يكون مصريًا من ابوين مصريين، الا يكون قد حمل او ايًا من والديه او زوجة جنسية دولة اخرى، ان يكون حاصلا على مؤهل عال، ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، الا يكون قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد اليه اعتباره، ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية او أعفى منها قانونا، الا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، الا يكون مصابا بمرض بدنى او ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
مادة (2):
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكى المترشح عشرين عضوا على الأقل من اعضاء مجلس النواب، او ان يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد ادنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية او تأييد اكثر من مترشح، وتجرى اول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظم التأييد من المواطنين.
الفصل الثاني
مادة (3)
تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الاقدمية من أعضاء جهته القضائية.
مادة (4)
تكون لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتدار قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1 الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2 إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
3 وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4 تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
5 تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح.
6) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
7) تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها
8) وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها، على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة او المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9) وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.
10) دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11) وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية فى متابعة العملية الانتخابية.
12) وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها
13) البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة.
14) الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15) الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
مادة (7):
تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وامام أية جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
مادة (8):
للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
مادة (9):
تلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصاتها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ولها أن تطلب أى مستندات او أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.
الفصل الثالث: فى إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية:
مادة (10):
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
مادة (11):
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج التى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ويتلزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أى جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
مادة (12):
يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص: 1) النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. 2) شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها 3) صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه 4) إقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين وبأنه لم يحمل هو او ايًا من والديه او زوجه جنسية دولة اخرى. 5) صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح 6) شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون 7) إقرار الذمة المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. 8) التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح. 9) إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وإن كان قد رد عليه اعتبار 10) ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمينية يرد اليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر واظالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال. 11) بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصللابه من اعمال اللجنة. وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات.
مادة (13):
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات يتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المزكين أو المؤيدين لهم ؟ ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على اى طلب ترشح آخر مع بيان اسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.
مادة (14):
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات
مادة (15)
تحظر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وباسبابه وذلك فى مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التى تحددها.
ولكن من استبعد من الترشيح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.
مادة (16)
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل 20 يوما على الاقل من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات.
مادة (17)
لطالب الترشيح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة وذلك بل اليوم المحدد للاقتراع ب15 يوما على الاقل وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
الفصل الرابع: فى ضوابط الدعاية الانتخابية
مادة (18):
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
مادة (19):
«يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتى:-
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص».
مادة (20):
«تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف».
مادة (21):
«يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه».
مادة (22):
«يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه».
مادة (23):
«لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها».
مادة (24):
«يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي».
مادة (25):
«على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل».
مادة (26):
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على ان يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل اللجنة.
الفصل الخامس: فى اجراءات الاقتراع والفرز
مادة (27):
يجرى الاقتراع فى يوم واحد او اكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز برئاسة احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية، ويجوز ان يتولى العضو رئاسة اكثر من لجنة فرعية، على ان يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من اعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية امينا اصليا او اكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - ان تعين احتياطيين من اعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء واعضاء اللجان الفرعية، ولها ان تعين اعضاء اصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع او الحلول محل رئيس او اعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
مادة (28):
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر فى محضر واحد او اكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة او الهيئة القضائية، ويقوم باعلان ذلك الحصر العددى فى حضور من يوجد من وكلاء المرشحين او مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن امناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.
مادة (29):
لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وامين أصلى أو اكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب باعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا باصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والبلطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده
مادة (30):
لكل مرشح ان يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمو الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى المولد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم
مادة (31):
الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها، ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
مادة (32):
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل.
مادة (33):
يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة (34):
مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها
مادة (35):
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطاعن او اخطاره للحضور امامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها
مادة (36):
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد او لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذة الحالة يعلن فوزه ان حصل على 5% من اجمالى عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين
فان لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات اخرى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذة الحالة وفقا لاحكام هذا القانون.
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان ف يمحضر من ثلاث نسخ يوقعها رئيس اللجنة وامينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
مادة (38):
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.
مادة (29):
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الاغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
مادة (40):
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية
الفصل السادس: فى العقوبات
مادة (41):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (42):
«يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره».
مادة (43):
«يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية».
مادة (44):
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
مادة (45):
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز».
مادة (46):
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن».
مادة (47):
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
مادة (48):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».
مادة (49):
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1. كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2. كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
3. كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (18) و(21) من هذا القانون».
مادة (50):
«يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
مادة (51):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله».
مادة (52):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره».
مادة (53):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك».
مادة (54):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (55):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون.
مادة (56):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة (57):
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل السابع: أحكام ختامية:
مادة (58):
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كأن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (59):
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى جميع الانتخابات.
مادة (60):


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.