أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 17-9-2024    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في بداية تعاملات    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    حديد عز يسجل انخفاضًا ب829 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    الاتحاد الأوروبي يعلن إجلاء ناقلة نفط أحرقها الحوثيون في البحر الأحمر    موقف أحمد فتوح النهائي من المشاركة في السوبر الإفريقي والعودة إلى تدريبات الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر والقنوات الناقلة.. ليفربول ضد ميلان    «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار على أغلب الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة    حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور 26 يوليو    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    وكيل صحة قنا يوجه بحصر نواقص الأدوية للبدء في توفيرها    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    توقعات أرباح ستيل دايناميكس للربع الثالث أقل من تقديرات المحللين    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم 17 سبتمبر    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    نائب محافظ سوهاج: مستعدون لتنفيذ مبادرة «بداية» لتحسين جودة حياة المواطنين    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    يديعوت أحرونوت: خطط حكومة نتنياهو في شمال غزة تورط إسرائيل    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    الأردن تُعلن استلام جثمان منفذ هجوم جسر الملك حسين    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر.. تفاصيل    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    طبيب أعصاب روسي يحذر من آثار تناول القهوة    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لقانون " الانتخابات الرئاسية " بعد إقراره


الرئيس عدلي منصور
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ، القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يلي نص القرار بقانون:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة قرر القانون الاتى نصه
الفصل الاول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الاتية: أن يكون مصريا من أبويين مصريين ، ألا يكون قد حمل أو أى من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى ، أن يكون حاصلا على مؤهل عالأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قد ر إليه إعتباره ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ، ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
مادة 2 ، يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الاحوال لايجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية
مادة 3 ، تتولى الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أقدم نواب رئيس محكمة النقض ،أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الاقدمية من أعضاء جهته القضائية.
مادة 4 ، تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.
مادة 5 ، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها باغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الامانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة 6 ،تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى: الاشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف على القيد بها وتصحيحها، إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وضع الاجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والاشراف على تنفيذها، تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح،و تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح ،إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح ،تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ،وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القاون و التحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى إستخدام وسائل الاعلام المملوكو للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لاغراض الدعاية الانتخابية وتخاذ ماتراه من تدابير عند مخالفتها، وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها ،دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والاشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز، وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية فى متابعة العملية الانتخابية، وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها
البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة ،الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية،تلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
المادة 7 ،تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء.
مادة 8 ، للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة الى المشاركة فيها.
مادة 9 ، تلتزم اجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام باعمال التحضير والاعداد للانتخابات وجميع الاعمال اللازمة لذلك.
ويكون للجنة – فى سبيل مباشرة اختصاصاتها – طلب المستندات والاوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها ان تطب اى مستندات او اوراق او معلومات من اية جهة رسمية او عامة ، وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية ، او من تستعين به من الخبراء باجراء اى تحقيق ، او بحث ، او دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها .
الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية
مادة – 10 – يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجهورية ، ويوم الانتخاب ، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المنصوص عليها فى الدستور ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
مادة – 11 – تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية العضو الذى يزكية ولعضويته فى مجلس النواب، واقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب ان يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة ، واقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه او لآخر ، ويلتزم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية ، او اية جهة اخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها .
مادة – 12 – يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الاخص :النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح، شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه ،اقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو او اى من والديه او زوجه جنسية دولة اخرى ، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، شهادة بأنه ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها طبقا للقانون ،اقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبى على المترشح، اقرار بانه لم يسبق الحكم عليه فى جناية او فى جريمة مخله بالشرف او الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره، ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال ،بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل مايتصل به من اعمال اللجنة .
وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات .
مادة – 13 – تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها ايصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، واعداد المزكين او المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى اللجنة على اى طالب ترشح آخر ، مع بيان اسباب اعتراضه ، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة .
مادة – 14 – تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة ، وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
مادة – 15 – تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بها القرار وباسبابه ، وذلك فى مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ اخطاره ، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور .
مادة – 16 – تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح ، وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات .
مادة – 17 – لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين ، وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل ، وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .
مادة – 18 – تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القمئة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة ، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل
وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيديه ، وتستهدف اقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون او القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة 19يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص مايأتى، التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين ،إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه ،تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعداة نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الإنتخابية بأى شكل من الأشكال، إستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الإنتخابية، إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الإنتخابية.
مادة 20 ،تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية.
وتختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بتقرير ماتراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
مادة 21 ، يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى أشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه.
مادة 22 ، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الإنتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للانفاق فى حالة إنتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
مادة 23 ،لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى إثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للانفاق فى الحملة الإنتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولايجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
مادة 24 ،يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الإنتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى، وأو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
مادة 25 ،على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالع التى حصل عليها، ومصدرها, وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد لجنة الإنتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
مادة 26 ،يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
الفضل الخامس: فى إجراءات الاقتراع والفرز.
مادة 27 ، يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية و ذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا اصليا أو أكثر وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية عند اللزوم أن تعين احتياطيين من الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الاشراف على الانتخابات بالمحافظة وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
مادة 28 ،تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين باللجنة وعدد من حضر منهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من ا لكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لايعيق عمل اللجنة.
مادة29 لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فى انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العالمين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها.
وبعد إنتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبية والمحضر وماقد يقدم من طعاون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
مادة (30) «لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليها رئيس اللجنة وأمينها.
وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من تظلمات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفي الميعاد التي تحدده».
مادة (31): «لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع.
وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم».
مادة (32): «الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.
ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة».
مادة (33): «يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، ويقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغمس أصبعه في مداد غير قابلة للإزالة قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل».
مادة (34): «يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية».
مادة (35):
«مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التي تشكلها».
مادة (36):
«تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين التظلم من القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم التظلم خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المتظلم منه، وتفصل اللجنة في التظلم خلال اليوميين التاليين بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر التظلمات والفصل فيها».
مادة (37): «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.
فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون».
مادة (38): «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات».
مادة (39): «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة النهائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية».
مادة (40): «يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة».
مادة (41): «تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية».
الفصل السادس: في العقوبات:
مادة (42): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها».
مادة (43): «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره».
مادة (44): «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية».
مادة (45): «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
مادة (46): «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز».
مادة (47): «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن».
مادة (48): «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
مادة (49): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».
مادة (50): «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1. كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2. كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
3. كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (18) و(21) من هذا القانون».
مادة (51): «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
مادة (52): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله».
مادة (53): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره».
مادة (54): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك».
مادة (55): «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون».
مادة (56): «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون».
مادة (57):«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال».
مادة (58): «يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة».
الفصل السابع: أحكام ختامية:
مادة (59): «يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».
مادة (60): «يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.