أكدت هيئة المحكمة داخل حيثيات حكمها إن مفاد المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك فارقا بين حالتين لإنعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الإنتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادى 20 ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة بإنتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومى للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التى تتضمن إنتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الإنتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة .. كما أضافت أيضا أنه أضيفت فقرة خاصة فى حالة زيادة عدد أعضاء النادى عن 20 ألفا قطعا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الإنتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الإنتخابات .. ومن حيث أن اللائحة السارية التى أجريت إنتخابات النادى الأهلى وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 إختصمت فى المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة إنتخابات الأندية التى يزيد أعضاءها على 20 ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة .. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت فى الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها فى الميعاد الذى ضربه المشرع . . وأشارت إلى أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت فى أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الإنتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبئ إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر فى ذهن مصدرهما غير المختص من لبس فى مفهوم القواعد السارية على أحكام الإنتخابات محل الدعويين وهو ما إتضح فى الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 فى 4 فبراير 2014 وللمرسل رئيس نادى الأهلى والذى تضمن عدم معاونة النادى الأهلى للجنة المشكلة .. وأكدت أنه ثبت للمحكمة وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الإنتخابية جميعها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية ..