أكد مستشارون وخبراء قانون على «دستورية» الحكم الذى أصدرته محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.. بل وذهب بعضهم إلى ضرورة تنقية الجداول الانتخابية من أسمائهم لمنعهم من التصويت فى الانتخابات باعتبارهم لا يريدون الخير للشعب المصرى. واتفق رجال القانون والقضاة الذين التقت بهم «أكتوبر» على أن حكم محكمة «الأمور المستعجلة» نهائى وقابل للتنفيذ فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن أغلق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية بدون وجود مرشح للإخوان. وفى سياق التحقيق يكشف الخبراء عن الفرق بين حكم منع الإخوان من الترشح.. وقانون العزل السياسى الذى منع به الإخوان فلول الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى. عن هذا الموضوع يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى أى أمر عاجل يشكل خطورة يتعذر تداركها بوسائل التقاضى العادية هو فى حقيقته حكم وقتى يقضى بحسب الظاهر من الأوراق دون تمحيصها وفحصها ويستظهر من خلال ذلك وجه الحق فى الدعوى بهذا القضاء الذى ينتهى دوره بتغير الظروف التى صدر فيها وبالتالى فإن حجيته موقوتة وليست كباقى الأحكام الباتة التى تصدر فى الموضوع والتى تعد عنوانًا للحقيقة هذا من الناحية القانونية المحضة. ويضيف أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية بإلزام اللجنة الرئاسية والانتخابية بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هو فى تقديرى تحصيل حاصل وذكر لمفهوم وترديد لواضح فالأصل أن أى عضو فى جماعة إرهابية يتعين القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وإنزال العقاب المقرر بالقانون فإذا قضى بإدانته أدخل السجن لقضاء العقوبة وبالتالى لا يتصور أن يكون مرشحًا فى انتخابات رئاسية أو برلمانية اما إذا قضى ببراءته فذلك دليل قاطع من حكم حاز الحجية هو عنوان للحقيقة أنه ليس عضوًا فى جماعة إرهابية وبالتالى فإن ما صدر من قضاء الأمور المستعجلة لم يضف جديدًا ولم يقرر مبدأ وليس واجب التنفيذ عملًا إلا إذا كانت هناك أحكام قضائية تبرئ ساحة من يتهم بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية دون غيره ممن أدينوا فلا يتصور ترشحهم كما أسلفت وبالتالى فإن اللجنة الانتخابية الرئاسية أو الانتخابية التى تشرف على الانتخابات البرلمانية لا تستطيع من الناحية الواقعية العملية الارتكان إلى هذا الحكم أو غيره من الأحكام المشابهة فى الحيلولة دون قبول أوراق مواطن معين توافرت فيه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية بدعوى أنه ينتمى إلى جماعة إرهابية كان جديرًا لهذه الأجهزة الأمنية أن تقبض عليه وتقدمه إلى المحاكمة لا أن تقدم تقريرًا إلى اللجان المشرفة على الانتخابات باستبعاده لأن الأصل فى المواطن هو البراءة وعلى من يدعى غير ذلك أن يثبت الإدانة ومخالفة القانون. قابل للطعن عليه ويرى المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل واجبة النفاذ إلى أن يتم استئنافها وأن هذا الحكم قابل للطعن عليه لعدة أسباب أولها: أن موضوعه منازعة إدارية وهو مما تختفى به محاكم القضاء الإدارى ذات الشق المستعجل فضلًا عن أن الدستور قد نفى صراحة على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بموجب حكم قضائى ويعتبر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ترشيحا وترشحًا بمثابة عقوبة وبالتالى لا يجوز توقيعها إلا بعد ثبوت الجريمة والحكم فيها بحكم نهائى فضلًا عن اصطدامه بمبدأ شخصية العقوبة إذ ينبغى أن يقتصر أثرها على مرتكب الواقعة فلا يجوز أن يمتد أثر العقاب إلى أشخاص ينتمون إلى نفس الكيان طالما لم يثبت مشاركتهم فى ذلك الجرم. ويضيف الخطيب أن ذلك الحكم يصطدم مع عقبات عملية عند تنفيذه لعدم وجود كيان قانونى يعرف باسم الإخوان المسلمين ولصعوبة إثبات عضوية أو انتماء أى من الأشخاص التابعين لها على نحو يقينى. ويضيف أن الحل هو أنه إذا كانت هناك رغبة جادة فى حرمان أعضاء الإخوان من ممارسة الحياة السياسية فيجب الاحتكام إلى الدستور والقانون لأن الدستور لا يتضمن مواد العزل السياسى والقانون اشترط للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية صدور أحكام نهائية فى مواجهة المتهمين عن الجرائم التى ارتكبوها حتى يتم حرمانهم من مباشرة تلك الحقوق. متوافق مع الدستور أما د. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق وعميد حقوق الزقازيق السابق فيرى أن الدستور قد حظر الأحزاب ذات الطابع الدينى التى يمكن أن تنشأ وتؤثر فى الحياة السياسية وفى نفس الوقت نجد أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية يضم أعضاء الجماعة ومن ثم فإن الحظر يتم أساسًا على قيادات الإخوان المعروفة وكذلك الأفراد الذين يثبت انتماؤهم إلى جماعة الإخوان وقيادتها سواء كان ذلك باعتبارهم أعضاء فى حزب الحرية والعدالة أو إنهم يمارسون نشاطهم الإخوانى ويتم تصنيفهم بصورة واضحة ضمن الجماعة وكيفية الإثبات فى هذه الحالة إما إثبات ورقى أو إثبات بشهادة الشهود أو التحريات التى تثبت نشاطهم أنهم ضمن نشاط جماعة الإخوان الإرهابية وفى هذه الحالة ينطبق عليهم القواعد الدستورية علاوة على تصنيف هذه الجماعة باعتبارها جماعة إرهابية ومن الخطورة بمكان أن يمارسوا العمل السياسى والترشح للمناصب السياسية مثل رئاسة الجمهورية أو بعد ذلك لمجلس النواب. ويضيف د. نبيل أعتقد أن المحكمة فحصت أوراق هذه القضية ووجدت أن الادعاء بمنع جماعة الإخوان وأعضائها من الترشح هو موضوع وطلب يتفق تمامًا مع مواد الدستور المصرى الذى صدر فى يناير 2014 خاصة وأنهم ثبت من نشاطهم أنهم ينتمون لجماعة الإخوان التى اعتبرت جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الوزراء ولايجوز أن من يمارس الإرهاب ضد مصلحة الدولة أن يترشح فى المناصب القيادية السياسية وأن يتحدث باسم الدولة لأن الإرهاب هدفه الأساسى هو انهاك الدولة ومحاولة اسقاطها ومن ثم من غير المقبول لمجموعة تحاول إسقاط الدولة أن تمارس السلطة التشريعية أو السياسية للدولة ولذلك فإن تنفيذ هذا الحكم يتم من خلال فحص الأوراق ومباشرة التحريات لكى لا يظلم أحد من غير أعضاء الجماعة ويتم رصده باعتباره من جماعة الإخوان الإرهابية ومن ثم لابد من منعهم على الأقل حتى تستقر الأمور السياسية فى مصر من يتمتعون بأى جانب من السلطة السياسية فى مصر. واجب النفاذ ويقول المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه بصدور حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة باعتبار أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومن ثم يحظر على أعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وباتًا وأصبح عنوانا للحقيقة بفوات مواعيد الطعن عليه وأصبح واجب النفاذ ملزمًا للجنة العليا المشرفة على الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية بتنفيذه بمنع قبول أوراق من ينتسب إلى هذه الجماعة حال تقديمها إلى أى من اللجنتين وبما أن الباب أغلق بالنسبة للترشح للانتخابات الرئاسية دون أن يتقدم أى من أعضاء هذه الجماعة فلا يبقى أمامنا سوى الانتخابات البرلمانية ومن ثم فإنه يتعين على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار نبيل صليب بعدم قبول أوراق ترشح أى منهم للانتخابات البرلمانية. استجابة المحكمة ويرى المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع وحظر ترشح أعضاء الجماعة الإرهابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وصار الجدل محتدمًا على عدم اختصاص القضاء المستعجل بهذه الأحكام بل أنه ذهب البعض إلى أن هذه الأحكام مسيسة وبتوجيه من السلطة التنفيذية وفوجئنا بآراء أخرى تطلب تدخل الدول الخارجية لوقف مثل هذه الأحكام الماسة بالحريات وللرد على كل هذه الاتجاهات لا يجب أن نتفاءل أن غالبية الرأى العام المصرى الذى يؤيد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية فهل أصابت هذه المحكمة فيما ذهبت إليه وهل هو من اختصاصاتها طبقا للقانون وقبل كل ذلك يتعين أن نتفهم نظام الحكم فى مصر وما قرره الشعب ووافق عليه حينما استفتى على الدستور حيث زادت نسبة الموافقة على 97% من أصوات الحاضرين ونشير إلى أن الباب الخامس من الدستور قد تضمن تحت عنوان نظام الحكم ثلاث سلطات مستقلة فى الدولة أولها التشريعية متمثلة فى مجلس النواب ثم التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة ثم السلطة القضائية وهو ما يهمنا توضيحه فى هذا المقام. وللأسف أن مثل هذه المزاعم المسمومة التى لم يسبق أن سمعنا بها أو شاهدناها فى المجال القضائى فهى تراهات يلقى بها فى الشارع المصرى للإساءة إلى مرفق القضاء وللبلبلة بين الناس خدمة لتيار نبذه الشعب وأزاحه من سدة الحكم بعد أن كنا نعتقد أنه تيار وطنى ظلم كثيرا فى العقود الماضية، ثم كشفوا لنا عن الوجه الحقيقى وانهارت كل وعودهم البراقة التى سحروا الناس بها وتعالوا على الشعب الذى أولاهم ثقته.. فهل بعد هذه التجربة المريرة؟.. وماذاقوه ومازال يذوقوه من قتل وتخريب وفوضى من تلك الجماعة واتباعها يمكن أن يسمح لهم بأنه يعودوا مرة أخرى عن طريق الانتخابات. ويضيف أنه لعل اسم المحكمة بأنها محكمة الأمور المستعجلة خير دليل على اختصاصها بدون أى حظر حال قبل الوقوع فيه.. والسؤال: هل يعتبر هذا الحكم عزلا لفئة من المصريين عن مباشرة حقوقهم السياسية خاصة وأن للمحكمة الدستورية العليا موقفا فى هذا الشأن حينما قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسى لبعض فئات الحزب الوطنى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى والإجابة على ذلك بالنفى طبعا لأن الدستور ذاته ينص على حرمة الحياة الخاصة التى لا يمكن المساس بها إلا بأمر قضائى بسبب ولمدة محددة، كما أن للمنازل حرمة لا يجوز مخالفتها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وحرية الإقامة والتنقل والهجرة مكفولة ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، كما لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائى وكذلك الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية.. فهل بعد أن أعطى الدستور للسلطة القضائية إصدار أوامرها وأحكامها فى هذه الأمور يمكن أن يقال إن هذا عزل سياسى، هو حكم قضائى وهو قضاء منشئ كشف عنه الحكم وأصبح واجب النفاذ واجب الاحترام. إراحة الرأى العام ويؤكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة استئناف قنا ورئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق أن هذا الحكم هو حكم وقتى مستعجل وعاجل لأن المحكمة تحكم فيه من ظاهر الأوراق، وهذا الحكم المستعجل يخشى عليه من مرور الوقت وهو يتعلق بقضية مستعجلة وهو يختلف عن القضاء الموضوعى، وهذا الحكم صدر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بعدم قبول ترشح أعضاء الإخوان، وقد صدر الحكم العاجل علما بأن قرارات اللجنة العليا الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها وهى تحدد المرشحين وتقبل من تقبل وترفض من ترفضه. ويضيف أن هذا الحكم قد يكون شكله جيد، لأنه منع الإخوان من الترشح لأن الإخوان قد أساءوا إلى الشارع المصرى وروعوا أفراد الشعب وقتلوا الكثير من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ونجد أن معظم أفراد الشعب كله غاضب على جماعة الإخوان وأعضائها ويعتبرهم إرهابيين وقرار المهندس إبراهيم محلب اعتبر هذه الجماعة إرهابية والشعب غير راض عن الإخوان وأدائهم، لذلك نجد أن الحكم جيد وجميل ومهم من ناحية الشكل. ويؤكد أن هذا الإجراء دستورى طبقا لنص الدستور الجديد، فهذا الإجراء فى يد رئيس الجمهورية المؤقت حاليا حسب نص الدستور ومن الطبيعى أن يكون أعضاء الإخوان وتنظيمهم الإرهابى معارضين لهذا الإجراء. ويضيف أن هذا الإجراء هو مطلب شعبى بعد أن ضاق المواطنون ذرعا بالأسلوب الهمجى العدوانى الذى يمارسه أفراد الجماعة ليس على أفراد القوات المسلحة والشرطة فحسب.. بل على المواطنين أنفسهم وأصبحوا مهددين بالقتل وهم يسيرون فى الشوارع وحتى فى منازلهم من هذه القنابل والمتفجرات والقنابل المفخخة التى لا تفرق بين عسكرى ومدنى والكل سواء والجماعة تنتقم من الجميع بلا استثناء ولا تفرق بين أحد، فهؤلاء لا يؤتمنون على أى وطن أو أرض أو عرض، فهو تنظيم دولى أممى يريد السيطرة على جميع البلدان العربية والإسلامية ولا يعترف بحدود الدولة ولا بأمنها القومى.