أثار إعلان الحكومة نيتها إلغاء حالة الطوارئ فى 14 نوفمبر المُقبل، الكثير من التساؤلات حول مصير الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مُبارك، والذى تم وضعه فيها بمقتضى قانون الطوارئ بعد إخلاء سبيله فى قضيتى القصور الرئاسية وهدايا الأهرام. وتباينت آراء القانونيين حول هذا الأمر، حيث أكد شوقى السيد أستاذ القانون والفقه الدستوري، أنه بإمكان مبارك بعد إلغاء حالة الطوارئ أن يمارس حياته بشكلٍ طبيعى والتحرك بحرية، مشيراً إلى أن إلغاء الطوارئ يعنى رفع الإقامة الجبرية عنه وإلغاء القرارات المترتبة عليها كافة. وعن وجود إمكانية لتجديد حبسه وفقًا للتعديل الذى عدله الرئيس عدلى منصور على المادة 143، و التى جعلت مدة الحبس الاحتياطى مفتوحة، أكد السيد أنه لا يحق لمحكمة النقض تجديد حبسه مرة أخرى لأنه قضى مدة الحبس الاحتياطي، وأن التعديل الذى أجرى على هذا القانون، تم بعد الإفراج عن مبارك، ومن ثم القانون لا يطبق بأثر رجعى. وأشار المحامى والفقيه القانونى بهاء الدين أبوشقة، إلى أن وضع الرئيس الأسبق مبارك بعد إلغاء الطوارئ ستحدده محكمة النقض التى أتاحت له التعديل، والذى أدخله الرئيس على المادة 143، والذى يسمح بتمديد مدة الحبس الاحتياطى ل45 يوماً قابلة للتجديد.