قضاة : التعديل يطبق علي قيادات الاخوان وعيل مبارك لأنه قضيته لازالت قائمة الحكومة لن تتمكن من استمرار وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية بعد شهري حالة الطوارئ والتعديل يمكنها من اعادته للحبس مجلس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق أحداث 30 يونيو ترفع تقريرها خلال 3 أو 4 شهور
أمس الأول ما بين قرارات مجلس الوزراء التي وافق عليها في اجتماعه .. صدرت موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي للصادر ضدهم أحكام بالمؤبد أو الاعدام وهو تعديل استحق البحث في مدي وكيفية انعكاسها علي القضايا التي تشغل الرأي العام منذ احداث ثورة يناير من قضايا قتل المتظاهرين الصادر فيها حكم بالمؤبد علي الرئيس الأسبق حسني مبارك وقضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة الاخوان التي لم يصدر فيها حكم بعد وقد يصدر فيها أيضا أحكام بالمؤبد أو الاعدام .. نص التعديل الذي أقره مجلس الوزراء نص علي موافقة المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطى. ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وقال المجلس أن هذا التعديل تم نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الاشرعى والأدلة الجنائية وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة ، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143. " التحرير " عادت الي المتخصصين ورصدت رد الفعل حول التعديل ومدي امكانية تطبيقها علي حالة الرئيس السابق حسني مبارك الذي قضت المحكمة بخروجه من الحبس فعليا لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي في ظل أن القضية مازالت جارية .. عصام الاسلامبولي المحامي والخبير الدستوري قال أن هذا التعديل أمر جيد في ظل الظروف الحالية وطبيعة القضايا التي تنظرها المحاكم حاليا خاصة والتعديل حدد التعديل بالمتهمين في قضايا صدر فيها حكم بالمؤبد أو الاعدام بما يعني خطورة المتهم مضيفا أن هذا ما جاء به التعديل كان هو الوضع القائم فعليا حتي عام 2006 حيث كانت فترة الحبس الاحتياطي غير محددة بمدة نهائيا ولم يكن له سقف زمني وفي كل حالات الحبس الاحتياطي وأضاف قائلا أن صدور هذا التعديل خلال الفترة الحالية مهم وتطبيقه سوف يسري علي قيادات الاخوان وفقا للأحكام التي قد تصدر ضدهم , والتعديل لا يسري بأثر رجعي ولكنه يسري علي الموجود حاليا بمجرد اقرار رئيس الجمهورية له بصفته رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية بعد انتهاء وموافقة مجلس الوزراء عليه ومن حق مجلس الشعب فيما بعد أن يبقي عليه أو يلغيه فيما بعد . وحول مدي امكانية سريانه عيل الرئيس الأسبق حسني مبارك قال الاسلامبولي أن المحكمة من حقها أن تقضي باعادة حبسه احتياطيا لأن القضية مازالت قائمة من حيث الموضوع وهي مجرد مؤجلة مصدر قضائي قال أن التعديل يمكن المحكمة من اصدار قرار باعادة مبارك الي الحبس الاحتياطي خاصة وأن وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية يرتبط بحالة الطوارئ التي هي أقصي فترة يتاح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فرضها هو ثلاثة شهور وبعد أن تم مدها شهرين لن يتم التمكن من الاستمرار في قرار وضع الرئيس الأسبق قيد الاقامة الجبرية لأن حينها حالة الطوارئ لن يتم السماح بمدها الا باستفتاء شعبي وعليه يتم التمكن خلال الشهرين المتبقيين من اصدار القانون وخلالهما يتاح للمحكمة بناءا علي التعديل اعادة مبارك الي الحبس الاحتياطي . المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس ادارة نادي القضاة قال أن التعديل خطوة جيدة خاصة وأنهم كانوا يعانون في محكمة النقض من أنه لابد من اصدار قرار باخلاء سبيل المتهم من الحبس الاحتياطي حتي لو صادر ضدهم اعدام وكان ذلك يسهل عملية هروب بعض المتهمين وقال أن المحكمة من حقها اعادة الرئيس الأسبق حسني مبارك الي الحبس الاحتياطي مرة أخري بالطبع وفقا لهذا التعديل لو رأت أن القضية تستدعي عودته للحبس والمبررات المحددة في قانون الاجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي تتمضن خشية هروب المتهم أو عدم وجود محل قاامة معلوم له . وأوضوح أن وضع الرئيس الأسبق قيد الاقامة الجبرية يرتبط بحالة الطوارئ ومع انتهائها فإن هذا القرار بوضعه قيد الاقامة الجبرية ينقضي . مصدر قضائي آخر انتقد التعديل وقال أن هذا التعديل ينتقص من حرية وحقوق المتهم باسم محاربة الارهاب . مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أول أمس أيضا والذي استمر 8 ساعات على مقترح خاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013 ,
و تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية،
وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات و تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات و الدروس المستفادة والتوصيات .