فى بداية ممارسة دوره وصلاحياته التشريعية كاملة - لأول مرة - منذ تأسيسه عام 1980.. وحتى انعقاد مجلس النواب القادم بعد انتخابه، طبقًا لنص الدستور الجديد فى مادته 230.. بدأ مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى أول أعماله التشريعية فى دورته الثالثة والثلاثين بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس النواب -الشعب- سابقًا والمعروف بالقانون رقم 38 لسنة 1972. وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد حوار ساخن من النواب.. رغم برودة الجو الشديدة وهطول الأمطار خارج قاعة مجلس النواب.. وتمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لمناقشة المواد وتلقى اقتراحات الأعضاء حولها وإعداد تقرير عنها.. والتى سوف يناقشها المجلس فى جلسته التى تعقد صباح «الأحد». وأثناء المناقشة من حيث المبدأ.. تلاحظ إجماع الآراء التى شاركت فى المناقشات على أهمية تعديل القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب القادم حتى تتناسب مواد القانون مع مواد الدستور الجديد الذى صدر مؤخرًا.. وهذا الكلام ما أشار إليه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية بأنه فور صدور الدستورتبنت الرئاسة الدعوة لحوار وطنى حول مشروع قانون الانتخابات لأول مجلس للنواب.. واشتركت فى هذا الحوار القوى السياسية والأحزاب، وأفرزت هذا المشروع.. لكن بعض الأعضاء اعترضوا على كلامه وقالوا إن كل القوى لم تشارك فى الحوار مما دعا رئيس اللجنة التشريعية إلى توجيه الدعوة لكل القوى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة. ومشروع القانون الذى ستتم مناقشته نصّ على أن الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستكون بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.. وقد نظم مشروع القانون حصول الأحزاب الفائزة فى الانتخابات على المقاعد البرلمانية..وستتم مراعاة أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة فى نصفها الأول مرشحًا من النساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو المزج بينهم. وقد أكد النائب د. القصبى زلط أثناء مناقشات اللجنة أن النصوص التعديلية لم تراع الكثافة السكانية المختلفة بين الدوائر الانتخابية مطالبًا بمراعاة ذلك. لكن النائب رامى لكح طالب بأن تعتبر مصر كلها دائرة واحدة مما يسهل العملية الانتخابية بخلاف وجود العديد من الأفراد وقال إنه مطلب جماهيرى. وسوف تسقط عضوية النائب تلقائيًا إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس وكذلك إذا قام بتديل انتمائه الحزبى من مستقل إلى حزبى. وينص مشروع القانون على أن تجرى الانتخابات القائمة بنفس دوائر الفردى والقوائم التى أجريت به الانتخابات الماضية وأن يكون عدد النواب 498 نائبًا وأن يكون المرشح قد بلغ 25 عاماً على الأقل أثناء الترشح وألا يجمع بين مقعدى النواب والشورى أو منصب وزارى أو منصب محافظ أو العمد أو المشايخ. وهذا النص سوف يمنع الوزراء من الترشح فى عضوية مجلسى النواب أو الشورى وذلك لأول مرة. العرض على الدستورية وأحسب أن من أهم النقاط الساخنة التى شهدتها القاعة كانت حول الالتزام بالمواعيد المحددة فى الدستور لإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب وهو ما أثاره النائب طارق الملط من حزب الوسط حيث نص الدستور فى مادته 229 على أنه تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.. وكذلك الالتزام بعرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وأنها يجب أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا اعتبر عدم إصدارها إجازة للنصوص المقترحة. وقد انقسمت الآراء حول مدى الالتزام بهذه المواعيد أم لا؟ فالنائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية قال إن الموعد تنظيمى ولا يمكن من خلاله الطعن على القانون واتفق معه د.رمضان بطيخ وقال إنها مواعيد تنظيمية لا يترتب عليها أى جزاء وهو ما استقر عليه الدستور نفسه. لكن الوزير عمر سالم قال إن هناك مواعيد حتمية يترتب على عدم احترامها البطلان وهناك مواعيد إرشادية قد يترتب عليها نوع من المساءلة السياسية عند المخالفة وأن المدة المنصوص عليها فى الدستور مدة تنظيمية. أما د.ماجد الحلو وهو أستاذ القانون الإدارى فقال إن إعطاء مدة 45 يومًا للمحكمة الدستورية للقانون و10 أيام للمجلس هو منطق مفتئت وأن الموعد هو تنظيمى ولا بد أن نأخذ حقنا فى المناقشة وندرسه وأيدته الكثير من الآراء فى ذلك. لكن المستشار «عمر الشريف» مدير الإدارة التشريعية بوزارة العدل قال إنه لا يمكن أن تترك مسألة إصدار القانون لما هو أكثر من 60 يومًا حتى لا يحدث تراخ. وأوضح المستشار هشام مختار أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات أن الإجراءات المتبعة هو أنه تتم دعوة الناخبين للانتخابات ويشترط له أن يكون قد سبقه إصدار قانون تنظيم العملية الانتخابية وأن قاعدة البيانات يتم تحديثها طوال العام. احترام الدستور ودعا النائب صبحى صالح إلى ضرورة احترام الدستور ولا نبحث عن مخرج للرئيس وأن الدستورية تقول رأيها فى مدة 45 يومًا، وهو حد أقصى ويمكن أن تنتهى فى أى فترة و ينبغى ألا نفرط فى هذا النص. وفى مشروع القانون نص لأول مرة أن أعمال الفرز وإعلان النتائج سوف تتم باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشحين ويُسلم مندوبو المرشحين الفرديين ومندوبو القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يُسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها، ويُسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز وإعلان النتيجة. وسوف تقدم الطعون ببيان أدلتها إلى محكمة النقض خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها.. مقاعد الأقباط وقد شهدت اجتماعات اللجنة التشريعية حوارات ساخنة حول مقاعد الأقباط فى مجلس النواب القادم واقترح النائب القبطى المعين ممدوح رمزى بأن نلجأ إلى الأنظمة المتبعة فى بعض الدول العربية كالأردن ولبنان وسوريا فيما يسمى بالمقعد المسيحى وأن نسبة المسيحيين فى المنطقة العربية ليست كبيرة وأنه لايمكن لمسيحى أن ينحج فى النظام الفردى وأن وجود المقعد المسيحى مع كل قائمة سيتيح مقعدًا واحدًا ممثلًا للمسيحيين فى كل دائرة وبالتالى حين نجمع النتائج تكون منطقية.. وفى نفس الوقت أعلن النائب عن سعادته بإلغاء التعيين فى الدستور الجديد حيث كان ينبغى بعد الثورة أن تغلب المواطنة أكثر من أى شىء آخر. أما النائب حسن عليوة فقد أكد على أنه كان ينبغى للدستور أن يهتم بتمثيل الأقباط على نحو مرضٍ فى المجلس التشريعى. ونبه د.جمال جبريل إلى أن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة غير دستورى وأننا يجب أن نترك المحكمة الدستورية هى التى تفصل فى قضية مقعد المرأة. ??? كانت هذه هى أهم ملامح مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب القادم.. وسيبدأ مجلس الشورى مناقشة مواده صباح الغد الأحد.. وأرجو أن يأخذ كل عضو حقه فى التعبير عن وجهة نظره، وأن يأخذ المشروع حقه من الدراسة حتى لا يخرج فيه عوار دستورى.