أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديلات جديدة على نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أثير حوله جدل واسع أثناء مناقشته في مجلس الشورى ، تضمنت جواز منع المتهم من السفر خارج البلاد بدلاً من حبسه احتياطيًا خلال الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذ حبسه أربعة أيام. وقررت اللجنة في اجتماعها أمس بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس إضافة التعديل الجديد إلى التدابير البديلة للحبس الاحتياطي الواردة من الحكومة في المادة 201؛ والتي تتضمن إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وأن يتقدم لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو يحظر ارتياده أماكن محددة، وإذا خالف المتهم هذه التدابير جاز حبسه احتياطيًا ، ويسرى في شأنه مدة التدبير أو الحد الأقصى في قواعد الحبس الاحتياطي. وأقرت اللجنة جواز حبس المتهم احتياطيا لتفادي الإخلال بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة. وقال الدكتور سرور تعقيبًا على احتجاج بعض النواب على عدم التوسع في إجراءات الحبس الاحتياطي إن الهدف من تشريعه هو مصلحة التحقيق وحماية أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 كان سيتم حبسه احتياطيًا لو لم يكن عضوا بمجلس الشورى لتهدئة الرأي العام بعد غرق العبارة، "وكانت الناس انبسطت"!!، ولأن الشريعة الإسلامية تؤيد الحبس لتهدئة غضب المجني عليه. كما تضمنت التعديلات الجديدة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة إلى تسعة أشهر فقط بدلاً من عشرة أشهر. وأيدت اللجنة عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات مدة عامين وثلاثة أعوام إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن بالمؤبد أو الإعدام، وتم الاتفاق على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي خلال المحاكمة ثلث مدة العقوبة المقررة للجريمة . وأعلن المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع تمسك الحكومة بهذه المدد لمقتضيات التحقيق في قضايا الجنايات ولتفادي وقوع الآثار العكسية ، وأنه تقرر بصفة نهائية جعل فترة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر أثناء مدة التحقيقات. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع بعد جدل شديد على ترك مبدأ التعويض المادي للمحبوس احتياطيا الذي يحكم ببراءته إلى المناقشات العامة في الجلسة، وطالب الدكتور سرور النواب المتمسكين بإقرار التعويض المادي بتقديم صياغة محكمة تحدد مقدار التعويض وكيفية المطالبة به. وأقرت اللجنة مبدأ التعويض الأدبي بشكل نهائي، وقال رئيس المجلس إن الإقرار بالتعويض الأدبي يعتبر مكسبا كبيرا لأن مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة القضائية لا تزال محل جدل. من جانبه ، اعتبر النائب رجب أبو زيد أن تجاهل التعويض المادي يمثل اعتداءً على الدستور، بينما أكد الدكتور رمزي الشاعر أنه أجرى أبحاث عام 1976م طالب فيها بضرورة التعويض المادي ، إلا أنه من الصعب الآن تطبيقه، مشيرا إلى أنه على الرغم من تطبيق التعويض المادي في فرنسا إلا أنه لم يصدر حكم واحد فيه لصالح المتهمين حتى الآن، على حد قوله. وأقر الاجتماع نشر الحكم ببراءة المحبوس احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى نشر القرار بأي وجه ولكن شريطة موافقة النيابة والمجني عليه.