لاتوجد إحصائيات رسمية تحدد المخالفات البنائية في مصر تحقيق امام شنن من جانبها تؤكد الدكتور منار حسني عبد الصبورماجستير في الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس أن هناك غابة من التشريعات بدأت من عام 1889حيث صدر "ديكريتو التنظيم" ومرورا بقوانين خديوية وسلطانية وملكية وجمهورية، إرتبطت بأحداث واحتلال للبلاد وسياسات ونظم وحروب ومتغيرات إلي أن صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولاحقته التعديلات عام 1981،1982،1983،1984،1986،1992 حتي صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 وكذلك صدرت أوامر عسكرية سابقة ولاحقة رقم 1 لسنة 1996، 7 لسنة 1996، 2 لسنة 1998، وقرارات لرئيس مجلس الوزراء، ومذكرات، وعدم دستورية مواد، وتفسيرات، ولوائح، وارتباطات وعلاقات، مثل إرتباط القانون رقم 106 لسنة 1976 بالقانون المدني، وقانون العقوبات، وقوانين تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر، واتحاد الملاك، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي، والمرور، والتحكيم، والإسكان التعاوني، والادارة المحلية، والمناقصات والمزايدات، ونقابة المهندسين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومركز بحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني للبناء والتشييد، وحماية البيئة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من علاقات تشريعية تتصل بالطيران، والآثار، والأوقاف، والزراعة، والمساحة، والصحاري. ويوجد العديد من التشريعات والقوانين التي تتعامل مع البناء والتشييد مما يشكل غابة كثيفة من القوانين. هذه التراكمات القانونية والتعددات في القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء والتشييد عبر أكثر من قرن من الزمان شكلت عبئا ثقيلا علي رجال القانون في الإلمام بها، فما بال موقف المرتبطين بالتنفيذ والاشراف علي هذه الأعمال من مهندسين وفنيين وهم غير المتخصصين في الجوانب القانونية من فهم هذه الغابة من القوانين والتشريعات، مما يؤدي إلي تعرضهم لعقوبات وروادع قد تصل إلي حد الإعدام. وعموما فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 قد سبب بإرتباطاته السابقة واللاحقة من تضارب وتداخل وغموض وتفسيرات إلي فتح أبواب التلاعب والتعقيدات والالتفاف والتحايل والتسيب، والإهمال، والمجاملات، والمصالحات، والمهادنات، وكذلك أدت إلي تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المنوط بها هذا التنظيم من الإزالة رغم كوارثها، وظهور التعديات والعشوائيات والمخالفات وغيرها من عناصر الخلل والقصور. وكل ذلك أثر سلبا علي صناعة البناء والتشييد وإلي إنفصال واضح بين الواقع النظري والتطبيقي. حيث إن مدينة القاهرة، وبما تمثله العاصمة من مشكلات بنائية وتشييدية لأبعاد أكثر من أن تحصر تعتبر خير مثال عن التناقض بين النظرية والتطبيق في أعمال البناء والتشييد. وعموما يمكن حصر أنواع المخالفات بالتالي: * مخالفات الإنشاء طبقا للمادة 4 وعقوباتها المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل للقانون رقم 101 لسنة 1996 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومنحها: - إنشاء أدوار كاملة بدون تشطيب. - تعلية أدوار فوق المباني القائمة. - تنفيذ أعمده وكمرات خرسانية للأدوار. - بناء دورات مياه ومطابخ. - تقفيل بلكونات. - إنشاء بلكونات بالأدوار الأرضية أو إضافتها للأدوار العلوية. - تغيير التراسات كما بالترخيص إلي أبراج. - إنشاء أدوار مسروقة (صنادر) أو دورات مياه داخل المحلات. - إنشاء محلات بالمداخل وبير السلم. - تحويل شقق الدور الأرضي إلي محلات. - غلق مداخل السلالم المؤدية للبدرومات بأبواب حديدية أو مباني طوب. × مخالفات عدم وضع لافتات في المكان المحدد لها بواجهة العقار طبقا للمادة 12مكرر، والمادة 15 وعقوباتها المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل للقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. سلبيات الجانب النظري للقانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال يقول د. حسين الجبالي رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: إن الوزارة لا تملك احصائية رسمية بحجم المخالفات البنائية في مصر واصفا الدراسات الصادرة عن جهات علمية أخري بأنها غير دقيقة - طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي ينص علي 6 أنواع من المخالفات تكون وجوبية الإزالة وهي مخالفات قيود الارتفاع حيث البناء أكثر من المسموح به وقيود الطيران المدني والخروج عن خط التنظيم أو البناء علي أرض سرية أو خارج الحيز العمراني أراض زراعية والبناء بدون ترخيص وهي المخالفة التي لم تكن موجودة بالقانون القديم، وبالنسبة لأبراج الهجانة والتي بنيت بعد صدور القانون وعددها 28 برج وقد صدر من قبيل جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزارة الإسكان تقرير فني ونتج ارساله لجهة الإدارة محافظة القاهرة، وكان يتضمن معلومات تؤكد أن تلك الأبراج تمثل خطورة علي سكانها ليس فقط لكونها بدون ترخيص وإنما لمخالفتها طرق البناء السليمة وبالتالي تحركت المحافظة طبقا لتقرير الوزارة، لهذا نحن كوزارة لسنا جهة اختصاص لقرارات الهدم ولكن رأينا القانون يؤكد أن تلك الأبراج وجوبية الإزالة ولا يجب أن تتهاون جهة الإدارة في ذلك. من خلال الدراسة البحثية والتطبيقية لمخالفات البناء في أحياء مدينة القاهرة بصفة عامة للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته وإرتباطاته، ومن خلال البيانات السابقة أمكن حصر الخلل والأسباب التي أدت إلي تباعد القانون بنصوصه عن الواقع الفعلي الذي إنعكس سلبا علي صناعة التشييد في مصر من المشتغلين أنفسهم في أعمال البناء. وأشار الدكتور ميلاد حنا الي أن أصحاب العقارات يكون لديهم ترخيص لبناء عقار بارتفاع أربعة طوابق، ولكنهم يضعون اساسات لعقار يبلغ ارتفاعه 12 طابقا، ويطلب بعد ذلك تعلية العقار، وبالفعل ينجح في التعلية بعد سلسلة من الاجراءات. من ناحية أخري طرح الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم رأيا مختلفا عن رأي الدكتور ميلاد حنا، حيث اكد ان انهيار العقارات المتكرر يعكس ان هناك خللا في نظام تأمين العقارات وخاصة في المناطق والمدن الجديدة والتي تم فيها التجاوز والمخالفات، مشيرا الي أن القرارات الأخيرة ستؤثر علي سوق العقارات وستزيد من حالة الركود التي يعانيها، لأن القرارات ستحد من منح التراخيص وسيكون هناك تشدد ودقة في المواصفات والطوابق المسموح بها وهذا سيؤدي الي قلق المقاولين واصحاب العقارات الذين يسعون دائما الي بناء عقارات أعلي مما هو مصرح به. وأشار الي أن مصر في حاجة الي بناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا وبالتالي لن تكون هناك امكانية لبنائها وستظل الفجوة بين العرض والطلب موجودة في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء الأخري، الأمر الذي سيجعل تكلفة الاستثمار في هذا المجال جداً. وأكد انه لا توجد حتي الآن احصائية دقيقة حول عدد العمارات المخالفة الآيلة للسقوط وكل الموجود عبارة عن اجتهادات لذلك لا بد من نظام معلومات جغرافي يحدد العمارات التي حصلت علي تراخيص وهل هي مطابقة أم لا وكذلك يرصد العمارات الشاغرة والمسكونة حتي يمكن اعداد خطة عمل لمستقبل الاستثمار العقاري وحل مشكلة الاسكان.