تمكين 24 مرشحاً من خوض الانتخابات قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي المقامة من أحد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) لانتخابات مجلس الشعب والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر استخدام شعار الإسلام هو الحل وقالت المحكمة إن مقيم الدعوي غير ذي صفة لاقامته دعواه حيث اقامها في 28 أكتوبر الماضي قبل المواعيد الرسمية المقررة لفتح باب التقدم بأوراق الترشيح وقبول الطلبات ومن ثم لم تكن له صفة قانونية لإقامة تلك الدعوي مشيرة إلي أن اكتسابه صفة المرشح لا تتم إلا بعد ثبوت تقديمه لأوراق ترشحه. كما قضت المحكمة كذلك بعدم قبول الدعوي التي إقامها عصام مختار النائب الإخواني عن دائرة مدينة نصر والتي طالب فيها بنقل مقار تلقي طلبات الترشيح لمحلس الشعب 2010 من مديريات الأمن بالمحافظات إلي مقار المحاكم الكلية واستندت المحكمة في حكمها لعدم وجود قرار إداري يحدد مقار تلك اللجان علي وجه التحديد مشيرة إلي أنه لا يوجد في القوانين أو اللوائح ما يلزم اللجنة العليا للانتخابات بنقل مقار لجان تلقي الطلبات إلي المحاكم. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوي أخري طالبت بوقف القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب القادمة بزعم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بدورها بشأن اعداد الجداول الانتخابية علي أسس سليمة وقالت المحكمة إنه عقب صدور القرار الجمهوري لا يجوز قانونا الماس بالجداول. كما قضت المحكمة بتمكين 24 مرشحاً من خوض الانتخابات منهم 9 مرشحين للإخوان حيث ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بمنحهم البطاقة الانتخابية وادراج اسمائهم في قوائم الناخبين ليحق لهم تقديم أوراق الترشيح في الانتخابات وقال أصحاب الدعاوي إنهم لم يتمكنوا من الترشح لمجلس الشعب لأن زقسام الشرطة التابعين لها رفضت منحهم البطاقات الانتخابية وقالت المحكمة إن عدم قيد مقيمي الدعاوي بالجداول الانتخابية يعد مخالفا لاحكام الدستور والقانون حيث يفوت الفرصة عليهم في التقدم للترشيح خلال الشهر الحالي ومصادرة لحقهم الدستوري. كما قضت المحكمة بتعليق الدعوي التي تطالب باحقية المصريين المقيمين في الخارج بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لحين الفصل في مدي دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.