نائب محافظ القاهرة حذر من وقوع الكارثة.. ورأيه استشاري ولا مسئولية عليه المحكمة تحمل المحافظ ورؤساء الأحياء المسئولية عن وقوع الحادث أودعت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر حيثيات حكمها في قضية صخرة الدويقة،والتي قضت فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة كل من اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المباني والمنشآت بحي منشأه ناصر بحبس الأول 5 سنوات والثاني 3 سنوات،لاتهامهما و6 آخرين بالقتل الخطأ ل119 شخصا،والإصابة الخطأ ل55 آخرين في حادث انهيار صخرة الدويقة خلال سبتمبر 2008. أكدت المحكمة أن نائب المحافظ ليس المسئول عن وقوع تلك الكارثة،سواء تقاعس عن أداء عمله أو أهمل في توفير مساكن بديلة،وأن اختصاص تلك الأمور يرجع إلي رؤساء الأحياء وموظفيها المختصين بإصدار تقارير فنية حول تلك المنطقة،وذلك تحت إشراف محافظ القاهرة. وأكدت الحيثيات أنه ثبت من الأوراق أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير الإسكان وبقرار محافظ القاهرة،وتبين من الشهود وأقوال أعضاء اللجنة أن مصدر اختصاص نائب المحافظ بمنح وحدات سكنية بديلة يقتصر علي توجيهات وتعليمات المحافظ المحددة والمشروطة بتقرير توافر الخطورة،وهو وحده صاحب القرار بتخصيص الوحدات،وأن رأي نائب المحافظ استشاري فقط وأنه لابد من اتباع الاجراءات التي يحددها المحافظ بتخصيص تلك الوحدات،وأن نائب المحافظ قام بإبلاغ نائب المحافظ بالتقارير والخطابات التي أعدتها اللجان لتوفير مساكن بديلة،ووضح فيها خطورة المنطقة مكان الحادث. وأضافت الحيثيات أنه توافر خطابات صادرة من الحي لنائب المحافظ ولقسم شرطة منشأة ناصر،لإزالة المباني المخالفة والعشوائية،وأن تلك الخطابات لا تحوي أوراقا بالتوجيهات اللازمة،كما أن اختصاص نائب المحافظ مرتبط بالتفويض الممنوح له من قبل المحافظ،وتؤكد ذلك مذكرة رئيس الحي بتاريخ 29 نوفمبر 2007 للرد وتحديد الأماكن الآيلة للسقوط،كما صدرت عدة قرارات لإزالة العقارات الموجودة مكان الحادث،ولإخلائها عن طريق الشرطة،وبالتالي فإن عدم توافر تلك الشروط لا يمكن معه لنائب المحافظ أن يمنح أو يخصص المساكن البديلة للمواطنين،وذلك لا يوجد عبئا قانونيا علي المتهم "نائب المحافظ "،وأنه لم يتقاعس عن أداء عمله لعدم تحقق شروطه وعدم خروجه عن سلطاته وعن اختصاصاته. ورجحت المحكمة دفاع المتهمين،لأن عملية الإخلاء والإزالة بها صعوبات شديدة لا تستطيع الشرطة تنفيذها بمفردها،ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.