أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قانونيا في أربع دعاوى قضائية مقامة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلزام كلاً من: رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي. وقالت الدعاوى: دأب الشيخ القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيتة المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسي.هذا إلى قيام القرضاوى بإحداث فتنة بين المسلمين بأن اتهم المتصوفين بأنهم بوابة التشيع في مصر، وهو الأمر الذي نتج عنه مصرع أربعة من الشيعة في مصر. كل هذا، يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى بالاضافة الى هذا مخالفة القرضاوى الى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت ان يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على اذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعة القرضاوى ولم يحصل على اذن من مجلس الوزراء. كما خالف القرضاوى من المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية اخرى غير المصرية دون حصول على اذن من مجلس الوزراء واذا اتخذ ما من شانة الاضرار بمركز مصر الحربى او الدبلوماسى او الاقتصادى او المساس باية مصلحة قومية اخرىلذا رأت اسقاط الجنسية عنه