خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا -13باليونان    وزير الإسكان يتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والظواهر العشوائية ب 4 مدن جديدة    محافظ الفيوم: المبادرات الرئاسية تعكس رؤية القيادة فى تطوير مجتمع متقدم    الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025    الرئيس الإيراني يزور مكتب حماس في طهران.. لهذا السبب    عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس    روسيا.. هجوم أوكراني خطير بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية    الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر    الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة    تواجد أمنى مكثف بمحيط جنايات مطروح قبل جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح (بث مباشر)    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر    وزير الثقافة يُهنئ رئيس جهاز التنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب    شيرين عبد الوهاب تكتب التاريخ بدخولها موسوعة جينيس.. شاهد إطلالاتها المميزة    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    الرعاية الصحية: نستهدف توفير خدمات آمنة لجميع المرضى بوحدات ومراكز الرعاية الأولية    النيران امتدت لمنزلين مجاورين.. إخماد حريق بمخزن تابع لشركة مشروبات غازية بالشرقية    بتهمة القتل الخطأ.. محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    «التموين»: طرح بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا في هذا الموعد    عاجل:- بلينكن يتوجه إلى الأردن لبحث وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حماس    لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند "جوجل"    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    بزعم أن ظروف المنطقة انعكست الموازنة .. وزير التموين :التحول من الدعم العيني إلى النقدي    الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية    «الأزهرى» يشارك فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى نائبًا عن «السيسى»    بث مباشر على تيك توك.. طبيبة تونسية تنقل عملية جراحية من داخل العمليات (تفاصيل)    اليوم.. وزير التعليم يستعرض خطط وسياسات الوزارة أمام البرلمان    الاحتلال يمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا    اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الدقهلية    عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز اليونسكو حتى 2027    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الوعى في مقابل التحديات    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    عضو رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة.. والمقارنة مع عامر حسين «صعبة»    "غرامة وعقوبة وإيقاف".. ماذا يحدث في حالة اعتذار الزمالك عن السوبر؟    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير عسكري: مواد القوات المسلحة لا تسمح بإنشاء "حرس ثوري"
في تحليله لوضعها في "الدستور الجديد":
نشر في محيط يوم 30 - 11 - 2013

مازال وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد مثار جدل ونقاش في الأوساط السياسية وبين المحللين والخبراء العسكريين، ففي الوقت الذي ارتأى فيه البعض أن القوات المسلحة تتمتع بوضع خاص واستثنائي للحفاظ على مصالحها، أكد الكثيرون أن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد "وضع طبيعي"، مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة، فيما أعرب البعض عن قلقه من المواد الخاصة بمحاكمة المدنين أمام "القضاء العسكري".
العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، اختص "محيط" بهذا التحليل الخاص عن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد.
وأكد صابر أن المادة (146) التي تنص على أن «يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء»، تقتضي الحديث عن "مجلس الدفاع الوطني" بتشكيله الجديد، وبيان أوجه الاختلاف بينه وبين "مجلس الأمن القومي"، وعلاقتهما بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن مجلس الدفاع الوطني حددت المادة (197) تشكيله، حيث نصت على: « ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. ويختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود».
وكشف العقيد حاتم صابر أسباب ضم تشكيل المجلس المشار إليه وطبقاً للمادة 146 لكل قاده الأفرع الرئيسية «القوات الجوية - البحرية - الدفاع الجوي» ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيرا إلى أن الغرض من تواجد هؤلاء القادة هو مناقشه ميزانيه القوات المسلحة بصفتهم الأكثر علماً بما تتطلبه احتياجات الجيش من تسليح وتطوير وتنظيم، بحكم أن قادة الأفرع الرئيسية هم الأقدر على تحديد احتياجات كل فرع قتالي والتخطيط لذلك ودمجه في خطه الدفاع عن الدولة سلماً وحربا، وهو ما يصب في مهام السيد رئيس هيئه العمليات المنوط به وضع التخطيط لأعمال القوات المسلحة سنويا.
وتابع : "كل ذلك يتم بعد إجراءات التأمين المخابراتية، والتي تصب في اختصاص مدير المخابرات الحربية، الذي يشرف بنفسه على تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة ومنع أجهزه المخابرات المضادة والعدو (سواء في الداخل أو الخارج) من اختراقها، وذلك بالتنسيق مع مدير المخابرات العامة".
وأضاف الخبير العسكري والإستراتيجي: "يلاحظ أيضا أن مجلس الدفاع الوطني يحوى في تشكيله رئيس الوزراء بصفته المسئول عن تنفيذ الخطة الخمسية للدولة، وكذلك رئيس مجلس النواب بصفته نائبا عن الشعب، ووزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن أمن البلاد الداخلي، ووزير الخارجية المسئول عن العلاقات الخارجية للدولة والمنسق لكافه الاتفاقيات الدولية الخاصة بشراء الأسلحة والمعدات، إلى جانب وزير المالية المنوط به تدبير الاحتياجات المالية للقوات المسلحة من ميزانيه الدولة.
وأوضح أن النص على أن «من حق رئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور المجلس دون أن يكون لهم صوت محدود» يضع أمانة في عنق رئيس الجمهورية بشأن مسئولية من سيأخذ برأيهم، نظرا لحساسية المناقشات وتبعية المسئولية وذلك بخلاف مجلس الأمن القومي.
وحول المادة (193) التي تحدد مهام وتشكيل مجلس الأمن القومي، والتي تنص على: «ينشأ مجلس للأمن القومي، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله»، أكد العقيد حاتم صابر أنه من الملاحظ أن تشكيل هذا المجلس لا يضم بين أعضائه رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولا قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، مبررا ذلك بأن مهام مجلس الأمن القومي لا تتضمن اختصاصه بمناقشه الأمور الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك حرصاً على "سريه وضعها".. وفي المقابل ضم المجلس وزيري العدل والصحة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشعب والشورى، رغم أنه تم حل مجلس الشورى.
ولفت إلى أن المادة نصت أيضا على أحقية أي عضو من أعضاء المجلس في استدعاء كل من يراهم ذوى خبرة، وهنا يأتي الاختلاف عن مجلس الدفاع الوطني الذي حدد لرئيس الجمهورية فقط هذه الصلاحية، نظرا لحساسية مواضيع المناقشة حول "ميزانيه القوات المسلحة".
واعتبر صالح أن المادة (194) المتعلقة بتحديد مهمة الجيش، والتي تنص على أن « القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون» مادة تشرح نفسها بنفسها، حيث تحظر إنشاء مليشيات مسلحة "حرس ثوري" كالذي سعى الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته "الإخوان" لإنشائه بالتعاون مع إيران!.
وشدد على أهمية المادة (195) التي نصت على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، مشيرا إلى حتمية أن يكون منصب وزير الدفاع من بين ضباط الجيش حتى لا يكون "منصبا سياسيا"، إذ لا يعقل أن يعين له مدني يجهل أمور الحرب فتتردى أوضاع القوات المسلحة، ولا يمكن هنا أن نقارن مثلا "بالقانون الأمريكي" نظرا لاختلاف الرؤى والعقيدة القتالية، فضلا عن وضع مصر السياسي بالنسبة لدول الجوار وخطورة وحساسية الوضع مع دولة "إسرائيل"، ومن ثم كان لزاماً أن يحصن الدستور منصب وزير الدفاع بأن يكون ضابطا منتميا للجيش، ليكون ماهرا بأمور الحرب وشئون الدفاع عن البلاد.
وبالنسبة للمادة (196) التي تنص على أن «ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم»، أوضح العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، أنها تختص بتنظيم التعبئة العامة التي تركها الدستور للقانون لتنظيمها، وأيضا بقواعد خدمة الميدان وشروط الترقي والخدمة للضباط وذلك بتحديدها بلجان خاصة تعقد داخل الجيش فقط لمناقشة المهام المشار إليها، وهو ما يعني منع تدخل أية جهة مدنية في ذلك حرصاً على الصالح العام ولضمان خصوصية الترقية الوظيفية للضباط، لافتا إلى أن تأمين كل هذه الأمور يأتي للحد من اختراقات أجهزه المخابرات المضادة ولحظر تداول المعلومة واقتصارها على العسكريين دون تدخل أية هيئة مدنية في ذلك.
واعتبر أن المادة (147) التي تخول لرئيس الجمهورية الحق في تعيين العسكريين، والتي تنص على أن « يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون»، أمر منطقي، إذ إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فمن حقه إصدار القرارات الخاصة بتعيين ضباط القوات المسلحة.
وأرجع صابر أسباب الجدل المثار بشأن المادة (198) التي تنص على أن « القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية»، إلى تخوف البعض من أن تكون هذه المادة ذريعة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن هذه المخاوف لا محل لها من الإعراب، نظرا لأن المادة تركت للقانون تحديد الجرائم التي سيحاكم المدنيون بموجبها أمام القضاء العسكري، وهي كل الجرائم التي سيتورط فيها المدنيون ضد مؤسسات ومنشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية مهام وظيفتهم وكذلك الجرائم التي يرتكبها العاملون المدنيون بالجيش والمتمثلة في جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بالاشتراك مع أفراد عسكريين، كما حصنت المادة أعضاء القضاء العسكري من العزل أسوه بزملائهم من رجال القضاء المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.