قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت في جلستها العامة اليوم المواد المتعلقة بحرية الصحافة وحق التظاهر. وأوضح أن المواد المشار إليها أقرت حق إصدار الصحف با?خطار، ومنع الرقابة عليها الا في حالتي الحرب والتعبئة العامة، بجانب إلغاء الحبس في قضايا النشر، باستثناء التي تحض علي العنف أو التميز بين المواطنين أو الطعن في ا?عراض. وقال سلماوي في مؤتمر صحفي إن اللجنة أقرت أيضا مادة تضمن عدم انحياز وسائل ا?علام المملوكة للدولة ?ي فصيل سياسي، وتضمن تعبيرها عن جميع الآراء الموجودة بالمجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية. وأضاف سلماوي أن اللجنة أقرت أيضا مادة تجعل حق التظاهر بمجرد ا?خطار ، موضحا أن جميع ا?عضاء بالخمسين وافقوا علي هذا المبدأ، ويبقي فقط الصياغة النهائية التي ستنتهي منها الخمسين خلال اجتماعها المنعقد الآن، علي حد قوله. وأشار إلى أن رئيس اللجنة أبلغهم، بوجود تقدم بشأن مواد الهوية في الدستور، خاصة فيما يتعلق بتعريف كلمة مبادئ الشريعة التي يطالب بها حزب النور السلفي. ويطالب حزب النور بوضع تعريف لكلمة مبادئ الشريعة، الواردة في المادة الثانية، باعتبار أن الكلمة "لا وجود لها في أصل الشريعة ا?سلامية، وأن تفسير المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن غير كافي". وجاء نص المواد المشار إليها كالتالي: - مادة 50 مكرر "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك"، موضحا من جانبه بأن ذلك النص يحول دون قطع الاتصالات أو الإنترنت مثلما حدث من قبل أثناء ثورة 25 يناير 2011 فى مصر. - المادة 51 "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والإلكتروني، مكفولة، وللمصريين من الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية ، حق ملكية الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائل الإعلام الرقمي، وإنشاء الصحف بالإخطار، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية". وأوضح أن هذه المادة، فرقت بين إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية، بحيث أن إنشاء الصحف بالإخطار أما القنوات لها قانون. - مادة 52 "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلنية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض". - مادة 52 مكرر "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية التي تملكها، بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام"، موضحا بأن ذلك النص يخرج وسائل الأعلام من سيطرة الحزب الحاكم بمفرده بالبلاد، ويضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.