قررت محكمة القضاء الإداري حجز طعون على قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد للحكم لجلسة غد الأربعاء. ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على أربع مراحل وتبدأ المرحلة الأولى يوم 22 أبريل على ان تعقد أولى جلسات مجلس النواب يوم 2 يوليو المقبل.
وأعلن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات اليوم أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم السبت المقبل الموافق 9 مارس لمدة ثمانية أيام.
وكانت المحكمة بدأت نظر 14 طعنًا اختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وطالبت الطعون ببطلان الانتخابات لعدم عرض قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسي.
وجاء في إحدى الدعاوى أن مجلس الشورى أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التى أصدرت حكما برفض هذا القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى "الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا إلا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه".
وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذى نص على أن يعرض رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا، وأكدت الدعاوى أن "إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليا فى الحكم، من مفاصل الدولة".
وقالت "إن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان".
كانت بعض الأحزاب طالبت بمراجعة الدستورية العليا لقانون الانتخابات خوفا من إمكانية حل البرلمان، وقالت "إذا لم يتم تنفيذ أي ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم التغاضي عنها أو تعديل المواد على غير ما قصدته المحكمة، فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون".