قال المستشار عبد الحميد الزهيري، وكيل هيئة قضايا الدولة، أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس النواب لناظره قريب، وفقا للدستور؛ حيث أن المادة «177» من الدستور تنص على « منح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة على 4 قوانين هي «مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمحلية»، حيث تتولي المحكمة الرقابة السابقة على هذه القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور على أن تصدر قرارها خلال 45 يوما وإذا لم تصدر قرارها خلال هذه المدة يعتبر ذلك موافقة علي النصوص المقترحة. وإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور فيستوجب التزام المجلس النيابي بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذ قراراتها. وأوضح "الزهيري" في تصريحات خاصة "لمحيط" أن هناك شرط لعدم خضوع هذه القوانين الأربعة للرقابة اللاحقة؛ هو تنفيذ كل ملاحظات المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة فعند قيام المجلس النيابي بتنفيذ قرارات المحكمة في الرقابة "السابقة" فلا يتم خضوع هذه القوانين للرقابة "اللاحقة"، لذلك فإنه إذا لم يتم تنفيذ أي من ملاحظات للمحكمة الدستورية أو الالتفات عنها أو تعديل المواد علي غير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية العليا فهذا يعنى سلطة المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة علي هذه القوانين ،ومن ثم فإن من حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلي المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون.
وأكد أنه لا يجوز الاحتجاج بأن الدستور لا يلزم البرلمان بإعادة إرسال مشروع القانون بعد إجراء التعديلات التي أورتها المحكمة الدستورية في قراراها الأول بالرقابة السابقة، للتأكد من أن التعديلات تستجيب لكل ما طلبته وقصدته المحكمة الدستورية العليا لتفادي أي طعن على القانون بعد سريانه، لذلك فإن باب للرقابة اللاحقة في حالة عدم الاستجابة لملاحظات ومقاصد المحكمة الدستورية العليا مازال مفتوحا، وهو ما أعتقد أنه سيتم بالنسبة لمجلس النواب القادم، وأتنبأ بأن المحكمة الدستورية العليا ستصدر حكما بعدم دستورية بعض نصوص القانون مما مقتضاه حل مجلس النواب وتبدأ من جديد أزمة وحلقة جديدة من حلقات الصراع بين مؤسسات الدولة. على الرغم من أن الحل كان في منتهى السهولة، من خلال إجراءين هما، استصدار تفسير من المحكمة الدستورية العليا بأن ميعاد الستين يوما الخاصة بدعوة الناخبين التي كانت ستنتهي 25 فبراير 2013هو ميعاد تنظيمي وليس ميعادا كاملا يجب اتخاذ الإجراء خلاله، والثاني هو إعادة المشروع إلى المحكمة الدستورية لإعمال مقتضي أثر الرقابة السابقة على القانون حتى يمتنع عليها بعد ذلك أعمال الرقابة اللاحق.