المستشار ماهر البحيرى - المستشار ماهر سامى قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري عدم دستورية 10 مواد بتعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وهي المتعلقة بتقسيم الدوائر وتعريف العامل والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج.. كما أكدت المحكمة ان النائب الذي يغير صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته. حيث أكدت المحكمة ضرورة اعادة تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وأكدت أن المشروع قام بتقييد النص الدستوري للتعريف العامل، وضرورة اسقاط عضوية النائب سواء غير صفته أو انتماءه الحزبي أو أصبح مستقلا وفي حالة القائمة التي تجمع حزبيين ومستقلين يجب بيان صفة كل مرشح، والنص علي ان يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأكدت ان اشتراط فصل المحكمة الادارية في الطعون دون عرضه علي المفوضين هو تدخل في عمل القضاء.. وعدم جواز منع قيادات الوطني المنحل من ممارسة حق الترشيح الا لمن كان عضوا في الفصلين التشريعيين معا وضرورة وضع معيار محدد لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات.. وضمان عدم تكرار الادلاء بالاصوات وضرورة اشراف القضاة علي الانتخابات في الخارج. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلي منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، ود. حنفي جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي نواب رئيس المحكمة قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 35 " رقابة سابقة " بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقضت المحكمة.. أولا: إن المادة الثانية والفقرتين الأولي والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضافة بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرر (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور علي النحو المبين بالأسباب . ثانيا: إن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع، والبندين (1، 5) من المادة الخامسة والفقرة الأولي من المادة التاسعة مكرر (ب) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع، والمادة 18 مكرر المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذي حددته هذه المحكمة علي النحو المبين بالأسباب. وأكدت المحكمة في صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض علي الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلي 1- مراجعة الصياغة القانونية للمشروع. 2- النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخري، ما لم يرق هذا التناقض إلي مخالفة دستورية. 3- وتقرير مدي ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع. وأوضح القرار أنه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتي: عامل وفلاح أولا: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف إلي هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدي الغير في المجالات الأخري، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور. ثانيا: نصت الفقرة الأولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن (.... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها). ولكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور. ثالثا: يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام. رابعا: في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمي لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة (55) من الدستور. شروط الترشيح خامسا: ورد في البند (1) من المادة الأولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة ( متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ) إلي نص القانون المعدل. كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها طبقاً للقانون . وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 علي أن " يستثني من تطبيق حكم المادة (1) منه أداء الخدمة العسكرية الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة "، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام هذا الأخير قد استثني للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند (5) علي من أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. قضاء إداري سادسا: اشترطت الفقرة الأولي من المادة التاسعة مكرر (ب) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع علي أن يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن، دون عرضه علي هيئة المفوضين، خلال سبعة أيام علي الأكثر . واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يعد تدخلاً في أعمال جهة القضاء الاداري واعتداء علي استقلالها علي النحو الذي نصت عليه المادة (174) من الدستور، إذ قد تري هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلي هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص وهو سبعة أيام للفصل في الطعن المعروض عليها. سابعا: نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات ضمن حالات أخري حصرتها المادة المذكورة علي من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة . بينما نص البند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات .........، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في أيّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة " وهو ما يخالف حكم الدستور السالف بيانه الذي اشترط أن يكون عضواً في الفصلين التشريعيين معاً. إعلان النتيجة ثامنا: يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة في المادة الثامنة عشرة مكرر المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، بأنها تعني مجرد اجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، وذلك حتي يكون النص متفقاً وحكم المادة 228 من الدستور الذي نص علي أن " تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية " وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها والتي تبدأ بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعي بتحديد وإعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وهو الحكم ذاته الذي نص عليه البند ثامناً من المادة (3) مكرراً (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويصدق الوضع ذاته في حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج. كما أن الأمر يقتضي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المشار إليها في نص المشروع، حتي لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقاً للقانون، وأن يوضع حد أقصي لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتي لا يؤدي كثرة العدد إلي تعطيل العمل أو اضطرابه علي نحو يخل بحقي الانتخاب والترشيح، كما أن مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر علي تلك التي يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وتصدق ذات الملاحظات علي وسائل الإعلام. تاسعا: يقتضي تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي حال أن المادة المعروضة قد نصت علي أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتاليين، وأن المداد الذي يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين . الاشراف علي الانتخابات عاشرا: استحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف علي الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلي المفوضية الوطنية للانتخابات علي نحو ما ورد في المادة (208) منه، ونص في المادة (210) علي أنه " استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون " . وإذا كانت مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء علي الدستور التي أجريت خلال عامي 2011، 2102 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، إلا أن هذا الأمر كان له سند دستوري وهو نص المادة (39 مكرراً 9 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، والمضافة بالإعلان الدستور الصادر في 19 نوفمبر سنة 2011 . وإذ نصت المادة (236) من الدستور علي أن " تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشرة من فبراير سنة 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور، ......."، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يجيز إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتي خلت من مثل هذا الاستثناء . ويغدو ما ورد في نص المادة السابعة من المشروع المعروض التي أضافت مادة جديدة برقم (3مكرراً ) (ل) إلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية متعلقاً بشأن إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية علي انتخابات المصريين في الخارج مخالفاً للدستور. رقابة لاحقة وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها ان الدستور الحالي في المادة 771 نص علي منح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة علي 4 قوانين هي مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.. فتتولي المحكمة الرقابة السابقة علي هذه القوانين قبل اصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور علي أن تصدر قرارها خلال 45 يوما وإذا لم تصدر قرارها خلال هذه المدة فيعتبر ذلك موافقة علي النصوص المقترحة.. وأضاف سامي انه يشترط إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور فيستوجب التزام المجلس النيابي بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذ قراراتها.. وأكد ان الدستور نص علي عدم خضوع هذه القوانين الأربعة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة »75« ولكن شرط عدم خضوع القوانين للرقابة اللاحقة طبقا للدستور هو تنفيذ كل ملاحظات المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة، فعند قيام المجلس النيابي بتنفيذ قرارات المحكمة في الرقابة السابقة فلا يتم خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة. ليست سلطة تشريعية ولكن إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفات عنها أو تم تعديل المواد علي غير ما قصدت اليه المحكمة الدستورية العليا فهذا لا من الرقابة اللاحقة للمحكمة علي هذه القوانين.. فإذا لم يلتزم المجلس النيابي بشكل الملاحظات في الرقابة السابقة فمن حق أي صاحب مصلحة ان يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلي المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون. وقال سامي ان المحكمة الدستورية العليا ليست بديلا عن السلطة التشريعية، ولذلك فقرارها نص علي تحديد المواد غير الدستورية والنصوص الدستورية التي تم الاخلال بها مع تفسير لبعض مواد الدستور وتحديد ما قصده المشرع بها استنادا لمحاضر اعمال ومناقشات لجنة إعداد الدستور.. وعلي المشرع اعادة مناقشة وصياغة هذه المواد بشكل دستوري يزيل عنها العوار ويستجيب لما قصدته المحكمة الدستورية من التعديل.. وأشار إلي ان المحكمة سبق وطالبت أثناء إعداد الدستور بأن يقوم المجلس النيابي بعد تعديل المواد غير الدستورية بإرسالها للمحكمة من جديد للتأكد من ان التعديلات تستجيب لكل ما طلبته وقصدته المحكمة الدستورية العليا لتفادي أي طعن علي القانون بعد سريانه.. إلا أنه تم رفض ذلك وبذلك فالمجلس النيابي سيعيد صياغة المواد غير الدستورية ويصدر القانون مباشرة وهو ما يفتح الطريق للرقابة اللاحقة عليه في حالة عدم الاستجابة لملاحظات ومقاصد المحكمة الدستورية العليا.