توصلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى الصيغة النهائية للمسودة والتي تضم 234 مادة مقسمة على خمسة أبواب هي: الدولة والمجتمع، والحقوق والحريات، والسلطات العامة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والأحكام الختامية والانتقالية؛ وجاء نص الفرع الثاني والمتعلق بالمجالس المحلية كالتالي.. الفرع الثاني - المجالس المحلية: مادة «188»: تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
مادة «189»: يختص المجلس المحلى بهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة «190»: قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة «191»: يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه في القانون.
مادة «192»: لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه. مواد متعلقة: 1. ننشر «الوثيقة» النهائية لمسودة الدستور 2. ننشر نصوص باب الإدارة المحلية ب«مسودة الدستور»