رئيس جامعة القاهرة يشهد تحية العلم الوطني أول أيام العام الدراسي الجديد (فيديو)    قالوا ايه علينا دول، كورال جامعة القاهرة يقدم الأغاني الوطنية (فيديو)    وزير التعليم العالي يطمئن على انتظام الدراسة بجامعة حلوان    20 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت    ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وزيت عباد الشمس اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    وزير الاستثمار: تنفيذ إجراءات اقتصادية لتحقيق النمو الشامل برؤية مصر 2030    زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد أنباء مقتل حسن نصر الله: من يهاجمنا سيموت    بصمة دائمة للملك، أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم    "عمر كمال ورامي ربيعة الأعلى".. تقييمات لاعبي الأهلي بالأرقام خلال مباراة الزمالك في السوبر الأفريق    مهربة جمركيًا.. الداخلية تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 676 هاتفًا محمولاً في مطروح    "الثقافة" تكرم فريدة فهمي وعبد المنعم عمارة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    زوار يقبلون ضريح عبد الناصر فى ذكرى رحيله    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    عمرو سلامة يوجه الشكر ل هشام جمال لهذا السبب    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق العريش الدولي بالإسماعيلية    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا    عرض فيلم الطير المسافر" بليغ عاشق النغم" بنقابة الصحفيين    خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. غرف عمليات وإجراءات استباقية    أبرزهم بكرى.. حشود تتوافد على ضريح ناصر إحياء لذكرى وفاته.. صور    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    بأوتبيس نهري.. تحرك عاجل من محافظ أسيوط بعد فيديوهات تلاميذ المراكب    إيران تتعهد بملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    أسعار الدواجن ترتفع اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    4 نوفمبر المقبل .. وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي يجب الالتزام به    تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    رئيس الرعاية الصحية يلتقي عددًا من رؤساء الشركات لبحث سبل التعاون    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل دولة مارقة لا تكترث للقرارات الدولية    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    مجسمات لأحصنة جامحة.. محافظ الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة أدب الخيل    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بقتل عشيق شقيقته بأوسيم    الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور    "القاهرة الإخبارية":الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تحقيق أهدافه بلبنان    4 شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة    عقوبات الخطيب على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر؟.. عادل عبدالرحمن يجيب    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    عبد المجيد: التتويج بالسوبر سيمنحنا دفعة معنوية لتحقيق الدوري والكونفدرالية    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترحات أعضاء تأسيسية الدستور على فصل الإدارة المحلية من باب نظام الحكم

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تصنيف الملاحظات والمقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم.
وشملت التعديلات على مواد
مادة (185) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
واقترح عمرو موسى ومجموعته إضافة فقرة ثانية للمادة نصها "ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
فيما اقترحت المجموعة الثالثة "إضافة فقرة" إلى نهاية المادة نصها "كما ينظم طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.
فيما أكد الدكتور محمد محيى الدين رفضه الكامل لنظام المجلس المحلى الموسع المقترح فى مشروع الدستور ويقترح الأخذ بنظام المجلسين".
مادة (186) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويتشرط قيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألاً يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وتضمن المقترح عليها من عمرو موسى ومجموعته حذف شرط "الحصول على شهادة التعليم الأساسى على الأقل من شروط عضوية المجالس المحلية. والاكتفاء بدعوة ممثلى الأجهزة التنفيذية فى الوحدة المحلية لحضور اجتماعات المجالس المحلية فى حدود اختصاصاتهم بدلا من ضمهم لعضوية هذه المجالس.
مادة (187) يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة، التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
كما تقدم عمرو موسى ومجموعته بمقترح بإعادة صياغة النص ليصبح: المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد قرارها من مجلس النواب، ومساءلة السلطة التنفيذية فى شأن أدائها لمهامها فى الوحدة المحلية بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل نص المادة ليصبح تتولى المجالس المحلية إنشاء وتنظيم المرافق والخدمات فى الوحدات، التى تتبعها وتراقب أداءها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (188) قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، تقدمت المجموعة الثالثة بمقترح تعدل الفقرة الأخيرة من المادة ليكون الفصل فى الخلاف حول القرارات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وعلى وجه الاستعجال.
مادة (189) تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم، ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
فيما تقدم عمرو موسى ومجموعته والمجموعة الثالثة بتعديل صدر المادة ليصبح "تدخل فى موارد الوحدات المحلية الرسوم الأصلية والفرعية عن الخدمات المحلية والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى أو نسبة منها وفقا للقانون بالإضافة إلى استخدام كلمة "تحصيل".بدل "جباية "87.
مادة (190) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة (191) يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد، التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات، التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال، التى تحتمل التأخير.
مادة (193) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها، وبين مصالح الحكومة.
واقترح الدكتور عمرو موسى إضافة كلمة "المشروعات بعد الأعمال الواردة فى النص، بالإضافة إلى حذف عبارة، "وبين مصالح الحكومة" الواردة فى آخر النص.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل عبارة "مصالح الحكومة" لتصبح أجهزة الدولة فى نهاية المادة...
مادة (194) ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.