الفريق أول محمد زكي يشهد تخرج دورات جديدة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    التموين: ثبات أسعار السلع المقررة داخل منظومة الدعم على البطاقات يوليو المقبل    حماس: قصف حي الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية    مراقب الدولة بإسرائيل: لسنا مستعدين لحرب في الشمال    الأقوى والأضعف ومفارقة الرقم 2.. حقائق مثيرة عن مجموعات يورو 2024 (فيديو)    في قضية "حريق استوديو الأهرام" .. قرار جديد ضد 4 متهمين    استغاثة كشفت الجريمة.. عاطل استدرج سائق وقتله في قنا    كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل تعاونه مع أحمد عز خلال الفترة المقبلة (فيديو)    طرق بسيطة وفعالة للإقلاع عن التدخين في الصيف.. جربها    تخريج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية    «الرعاية الصحية» تعلن حصاد إنجازاتها بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    النائب عبد المنعم سعيد: من معضلات القرن الأفريقى ظهور "الدول الميليشياوية"    فيران توريس بعد التألق مع منتخب إسبانيا فى يورو 2024: لن أغادر برشلونة    محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل    «رحلة التميز النسائى»    رئيس تغير المناخ: قطع الأشجار في مصر لا علاقة له بالموجات الحارة    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    وفاء الحكيم تقدم حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر    الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض فى غزة بحاجة لرعاية طبية خارج القطاع    رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد للنيابة بشبين الكوم    محافظ شمال سيناء :ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب بكل فئاته ضد الفئة الضالة التي اختطفت الوطن    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    مودرن فيوتشر يتقدم على الجونة في الشوط الأول    هند صبري تشارك جمهورها بمشروعها الجديد "فرصة ثانية"    بائع يطعن صديقة بالغربية بسبب خلافات على بيع الملابس    لتكرار تجربة أبوعلى.. اتجاه في الأهلي للبحث عن المواهب الفلسطينية    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    عمر كمال يثير الجدل: أمي بترفض تطلع عمرة بفلوسي.وبضحك عليها وأطلعها (فيديو)    الحركة الوطنية يفتح مقراته بكل محافظات الجمهورية لطلاب الثانوية وقت انقطاع الكهرباء    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز ال 90 عاما    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    هل استخدام الليزر في الجراحة من الكيِّ المنهي عنه في السنة؟    الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الواحات الصحراوى    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف 5 منازل سكنية في حيي الصبرة والشجاعية شمال قطاع غزة    بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» تتبنى نظام المجلسين بالإدارة المحلية
نشر في محيط يوم 21 - 11 - 2012

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور «نظام الإدارة المحلية» من الباب الثالث من مسودة الدستور دون المرور على باب السلطة القضائية التي قال المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية والذي ترأس الجلسة نيابة عن المستشار الغرياني أنه سيتم تأجيل المناقشة فيها انتظارا للمسودة الخاصة بها من اللجنة النوعية.

وفي مستهل الجلسة وافق الأعضاء على تبني نظام المجلسين في الوحدات المحلية بحيث يوكل إلى المجلس الأول تقديم الخدمة في المحافظة مثلا وإلى المجلس الثاني الرقابة على أداء هذه الخدمة ومقدميها.

وفي مناقشة هذه القضية قال الدكتور جمال جبريل مقرر الباب إنه بعد الاستماع إلى خبراء في الإدارة المحلية اكتشفنا أننا ننتخب من يراقب أداء الموظف المحلي الذي تعينه الحكومة المركزية وفي العالم كله المواطن المحلي ينتخب الموظف المحلي للقيام بالخدمة المحلية كالنظافة والمواصلات وكافة الخدمات التي تؤدى على المستوى
المحلي وليس هناك نظام في العالم يأخذ بنظام الرقابة المحلية، والمجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية وليس برلمانا، ونظامنا المحلي السابق كان غريبا، وإذا أردنا الأخذ بالإدارة المحلية يكون ذلك بمفهومها الصحيح وليس بالاعوجاج الذي اتبعناه ومحصلته كانت صفرا منذ عام 1952.

لكن الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية اعتبر أن المجلس التنفيذي الواحد، والذي يقوم أيضا بالدور الرقابي، ليس مناسبا لنا ولا واقعيا.

واقترح مجالس شعبية محلية بصلاحيات كاملة مثل صلاحيات البرلمان مثل تعديل وإقرار الموازنة العامة للوحدة المحلية واعتماد الحساب الختامي، وبالتالي يحاسب ويراقب ويسحب الثقة وله صلاحيات على الحكومة رقابية سواء مجلس القرية أو المدينة أو المحافظة.

ولفت الدكتور شعبان عبد العليم، أستاذ الإدارة بجامعة بني سويف وعضو الجمعية، إلى أن النظام الأول المأخوذ به في فرنسا يعني انتخاب مقدم الخدمة لإدارة العمل ذاته وليس لمراقبته، وهو نظام يحتاج لبيئة معينة ويكون فيه ناخب يستطيع الاختيار على أسس فنية وهذا ليس موجودا لدينا، وبالتالي إذا انتخبت شخصا غير كفء سيؤثر على الإدارة العامة من جانب رئيس الدولة، مثل انتخاب شخص من حزب الحرية والعدالة ولا يخدم شخصا من حزب آخر، أما فكرة المجلس الرقابي المحلي، فله وسائل رقابة في المحليات حتى سحب الثقة، وبالتالي هذه المجالس المنتخبة لا تؤثر بشدة مثل تأثر الخدمة ذاته، وبالتالي الأصلح نظام مجلسين، منوهاً إلى أن الخبراء قالوا إنه لابد من فترة انتقالية عشر سنوات على الأقل.

ونوه المستشار ماجد شبيطة إلى أنه لن نستطع تحديد النظام الأنسب في الوقت الحالي، وأرى أن تصاغ مواد الإدارة المحلية صيغة عامة ثم يترك للقانون المفاضلة بين المجلسين، وحتى لا نضع الإدارة المحلية في خطورة بالغة في حالة الرغبة في تعديل الدستور وهو أمر صار بالغ الصعوبة.

وأوضح المستشار نور علي إلى أن مؤدي الخدمة هو السلطة المركزية وهناك حاجات محلية يشبعها النظام المحلي والأصل أن تراقب السلطة المركزية بالرقابة على هذه الإدارة المنتخبة، معربا عن تأييده لفكرة اللامركزية الإدارية.

وبعد الموافقة على نظام المجلسين انتقل الأعضاء إلى مناقشة المواد بدءا من المادة 185 حسبما انتهى إليه رأي اللجنة فيما يخص نظام المجلسين.

مادة «185»:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

ووافق الأعضاء على هذه المادة وإحالتها للجنة الصياغة المصغرة.

مادة «186»:
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح وانتخاب رئيسه ووكيليه.

ووافق الأعضاء على إحالة المادة إلى لجنة الصياغة

مادة «187»:
يختص كل مجلس شعبي محلي بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في نطاق وحدته الإدارية المحلية ، وإقرارا موازنتها، وحسابها الختامي وخطط التنمية بها على النحو الذي ينظمه القانون.

ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس، واختصاصاتها الأخرى، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان، وقواعد وإجراءات حل أي منها، ولا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية مجتمعة إلا بقانون.

ولفت اللواء عماد حسين إلى أنه ليست هناك حرية مطلقة للوحدات المحلية في مواردها المحلية بحيث لا تعرض على البرلمان ، معربا عن تأييده لنظام المجلس الواحد، ولكن كيف ذلك والدولة تحتاج لوقت معين من النضج للوصول إلى هذا الهدف ، ورأى أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 10 سنوات.

ووافق الأعضاء على فكرة أن يكون نظام المجلسين لفترة انتقالية ، لمدة 10 سنوات، للوصول إلى مرحلة المجلس الواحد، بعد دورتين انتخابيتين.
وانتهت الجمعية إلى العودة للأخذ بالمادتين 161 و 162 في دستور عام 1971 مع إضافة مادة جديدة تعطي الحق للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر محاسبة وعزل المحافظ أو أحد نوابه إذا ما قام بارتكاب أخطاء تستوجب ذلك الأمر.

ولم تتم مناقشة سائر المواد في نظام الإدارة المحلية والتي نصها كالتالي:

مادة «188»:
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة «189»:
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضى الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة «190»:
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة «191»:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.

وللسلطة المختصة في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

مادة «192»:
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.

مادة «193»:
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

مادة «194»:
ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مواد متعلقة:
1. دعوى قضائية ضد انتخاب «الغرياني» رئيسا ل«التأسيسية»
2. عضو بالتأسيسية: القضاة مُصّرين على رفض «النيابة المدنية»
3. محسوب: «تواضروس» يبحث قضية انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.