وافقت الجمعية التأسيسية بجلستها المسائية اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني على عدد من مواد «باب نظام الحكم»وتم إحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة. وأقرت الجمعية على المادة «88» و التي تنص على "لا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من أقوال تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه".
وأحدثت هذه المادة جدلا بين أعضاء الجمعية، والتي تتحدث عن حصانة النائب داخل البرلمان، حيث طالب الأعضاء «الجمعية» إلا يستفيد النائب من حصانته خارج المجلس، أي داخل المجلس فقط، بينما رأى البعض أن يستفيد من حصانته خارج المجلس و داخل المجلس.
وصدقت الجمعية على المادة «89» و تنص على انه لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ووافقت الجمعية على المادة «91» و تنص على أن مقر البرلمان، بمجلسيه، في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
واعتمدت الجمعية المادة «92» و تنص على أن جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
كما وافقت الجمعية على المادة «93» و تنص "يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان ، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وكذلك المادة «94» وتنص "يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي اجتمع من أجله المجلس".
ومادة «95» وتنص "لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضا".
والمادة «96» و تنص على "ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة فصل تشريعي لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه".
وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.
والمادة «97» وتنص على انه عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
والمادة «98» و تنص على "يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر في الجريدة الرسمية".
والمادة «99» وتنص على "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس، ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس". مواد متعلقة: 1. «ممثل الوفد» يرفض الانسحاب من التأسيسية 2. «عاكف» ل«محيط»: التأسيسية «ديكور» لشغل الرأي العام 3. عمرو موسى: سنراقب أعمال "التأسيسية" ونعمل على توعية الشعب