وافقت الجمعية التأسيسية بجلستها المسائية اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى على عدد من مواد "باب نظام الحكم " وتم احالتها الى لجنة الصياغة المصغرة... حيث وافقت الجمعية على المادة (88) و التى تنص على " لا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من اقوال تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه". وكانت هذه المادة قد احدثت جدلا بين اعضاء الجمعية ، والتى تتحدث عن حصانة النائب داخل البرلمان ، حيث طالب الاعضاء " الجمعية " الا يستفيد النائب من حصانته خارج المجلس ، اى داخل المجلس فقط ... بينما رأى البعض أن يستفيد من حصانته خارج المجلس و داخل المجلس. كما وافقت الجمعية على المادة (89) و تنص على انه ..لا يجوز ، فى غير حالة التلبس ، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ... وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. كما وافقت الجمعية على المادة (91) و تنص على ان مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس... واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة. كذلك وافقت الجمعية على المادة (92) و تنص على ان جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. كما وافقت الجمعية على المادة (93) و تنص "يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ...ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان ، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة". وكذلك المادة (94) وتنص" يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل ...ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس. ومادة (95) وتنص "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. والمادة (96) و تنص على "ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين ، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما . والمادة (97) وتنص على انه عند تولى رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس الشيوخ ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة . والمادة (98) و تنص على "يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر في الجريدة الرسمية . والمادة (99) وتنص على" يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس ... ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.