الرياض: قال الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشّريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إنه إذا كان هناك أمراض معدية يُخشى من انتشارها، أو تكون هناك روائح يتأذى منها ونحو ذلك.. فإن وجدت حاجة كهذه، جاز للمحرم أو للمحرمة لبس الكمامة . وقال كريمة في تصريح خاص لموقع " الفقه الإسلامي": يجب عليه إذا لبسه أن يُخرج فدية أذى؛ لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فعليه فدية أذى، كما قال الله تعالى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. وأضاف: أن هناك محظورات للإحرام ينبغي على المحرم مراعاتها، وهي: استعمال الطيب، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعر من أيّ موضع في الجسد، ولبس المخيط للرجال، والصيد البرّي، والجماع، وعقد النكاح سواء له أو لغيره، وتغطية الرأس للرجال. وأشار كريمة، إلى أنّ الحج من أفضل القربات والطّاعات، مستدلا بما جاء في السنة ( سئل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور. مشيرًا إلى قول أهل العلم نظرنا في أعمال البرّ فوجدنا الصلاة والصيام يجهدان البدن دون المال، ووجدنا الزكاة تُجهد المال دون البدن، ووجدنا الحج يجهد البدن والمال معًا، فعرفنا أن الحج أفضل الأعمال. وكان- مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ- قد أجاز لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطّواف والسّعي، وفي الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التي تقي الناس العدوى. وقال المفتى ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة إنه جائز، لافتاً إلى أن الكمامات لا تعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى . وفي مجموع فتاوى ابن العثيمين "الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة، فلا بأس".