قال المستشار وليد المنشاوي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن االمادة 71 بالدستور تقول إنه يحظر حبس صحفي إلا في 3 حالات، هي التحريض على العنف، أو إثارة بيانات كاذبة، أو التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن اثارة بيانات كاذبة هو مناط المادة 33 من قانون مكافحة الارهاب الجديد. وأضاف المنشاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي تقدمه اليوم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن المادة لم تكن رد فعل نتيجة الاحداث السابقة، ولكنها مادة لمن يتعمد نشر أخبار كاذبة، لأنه لابد وأن يكون ناشر الخبر على علم بأنه بيان كاذب، مشيرا إلى أن هذا محصور على العمليات الارهابية فقط وليس أخبار أخرى. وشدد على أن الجيش والشرطة يكافحان العمليات الارهابية، وأن الأمر لحماية المجتمع، خاصة وأن البند خاص بالنشر بأي وسيلة وليس الصحف فقط، موضحا أن القانون حاليا في قسم التشريع بمجلس الدولة، ومعروض أمام مجلس الوزراء فيما يتعلق بأي مناقشات.