إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي    آخرها طالب من ذوي الهمم.. 3 مواقف إنسانية لوزير التعليم في جولاته بالمدارس    رايات وابتهالات.. استعدادات مكثفة للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي    أبطال "WE INNOVATE" يقتنصون المركزين الأول والثالث في تحدي الأمن السيبرانى العربي بجايتكس نورث ستار    وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء من لجان الإدارة المحلية والشباب بالبرلمان    "مياه سوهاج" تدعو المواطنين لتركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك    نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    وزير الخارجية الإيراني: نقدر الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    قمة أمريكية أوروبية في برلين الجمعة تجمع بايدن بماكرون وشولتز وستارمر    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    خبير عسكري: المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية طويلة    السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان    صدام قوي بين موناكو وليل.. ومهمة صعبة لسان جيرمان    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه.. وموناكو لتأكيد الصدارة    فرص أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الخميس    بدون ركاب.. انتشال أتوبيس عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بشبرا| صور    السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات وتحيله للنيابة    القبض على عاطلين بحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر بالقليوبية    إحالة عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية للمحاكمة    يوسف الشريف يعود للدراما بمسلسل جديد والعرض خارج رمضان 2025    أبرز تصريحات محمد هنيدي مع أنس بوخش    بعد اعتذار أحمد سعد.. كيف تعامل «مهرجان الموسيقى العربية» مع غيابه؟    مهرجان «المهن التمثيلية» يكرم اسم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة    نائب بالشيوخ: النسخة الثانية لمؤتمر الصحة والسكان تسهم في تعزيز السياسات الصحية    لن يتجاوز سعرها 500 ألف جنيهًا.. شروط استيراد سيارات المعاقين (فيديو)    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    الأمم المتحدة: الدول العربية تساهم ب 5% فقط من الاحتباس الحراري العالمي    ناقد فني: يوسف وهبي ترك الهندسة بسبب حبه للتمثيل.. ومسرحياته تميزت بالتراجيديا    عثمان الخشت: الإيمان في عصر التكنولوجيا يواجه تحديات جديدة    سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    تحرير 5 محاضر ل«مخالفات تموينية» في حملات على أسواق قلين بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    جامعة سوهاج تستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات القلب    مركز معلومات تغير المناخ يصدر روشتة القمح للموسم الزراعي الجديد    «إنت بتأذي ابنك».. رسائل نارية من شوبير إلى ياسر ريان    التابعي: الأهلي يخسر أمام سيراميكا في هذه الحالة.. ورحيل زيزو عن الزمالك "مرفوض"    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    «طاقة الشيوخ» تدرس آليات جذب الاستثمارات وتحويل السيارات للعمل بالوقود    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    تعرف على أماكن القوافل الطبية اليوم وغدا.. الكشف والعلاج مجاني    كيفية تدريب طفلك على تنظيف يديه بشكل منتظم.. لحمايته من الأمراض المعدية    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    حالة الطرق اليوم، احذر زحام خانق بمعظم شوارع وكباري ومحاور القاهرة والجيزة    طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قرارات جمهورية للسيسي في يوم واحد
نشر في محيط يوم 04 - 07 - 2014

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، عن عدة قرارات جمهورية، تتضمن تعديلات على بعض القوانين، فضلاً عن إصدار تشريعات جديدة.
قضايا الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 199 لسنة 2014، بتعيين المستشار علي زكي سكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك وفقًا لأقدميته المطلقة.
جاء ذلك بعد بلوغ المستشار عزت عودة، الرئيس الحالي للهيئة، سن التقاعد القانوني مع نهاية العام القضائي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.
وكان المستشار علي سكر يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة ورئيس قطاع جنوب الصعيد بها، وتدرج في المناصب المختلفة لهيئة قضايا الدولة، وتولى رئاسة أقسام الضرائب بها أمام مختلف المحاكم.
الدفاع المدني
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني.
جاء ذلك في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.
وتضمن النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار.
ونص القرار بالقانون على أنه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة «3» من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي:
«رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار، ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزياً أو محلياً ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة».
أحكام المرور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث نص في مادته الأولى على ما يلي:-
يستبدل بنص البند «ثالثاً» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي:
«المادة الخامسة.. ثالثاً: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل».
الاستصلاح الزراعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.
صدر هذا القرار بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الأنفاق الحدودية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانوناً يحظر التصوير الملون لبطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، وتغليظ عقوبة حفر الأنفاق الحدودية الرابطة بين مصر ودول الجوار.
ويستهدف القانون مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وتنص المادتان الأولى والثانية على حظر حيازة واستعمال صور البطاقات الملونة للجيش والشرطة ولو بصفة مؤقتة وأن تضبط الصور بالطريق الإداري، وأن يحظر أيضاً ارتداء الأزياء الخاصة بهم علانية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزاً للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بالسجن أو السجن المشدد إذا كان القصد ارتكاب جريمة أخرى، والسجن المؤبدإذا كان الغرض منها المساس بالأمن القومي.
أما المادة الخاصة بالأنفاق فهي تعاقب كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
وتعاقب هذه المادة رقم 82 مكرراً مرتكبي هذه الجريمة بالسجن ومصادرة متحصلات الجريمة والأشياء المستخدمة في ارتكابها.
الأقصى للأجور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى «1200 جنيه».
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالًا لنص المادة 27 من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه السيد الرئيس شهريًّا مبلغ 42 ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.