أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، عن عدة قرارات جمهورية، تتضمن تعديلات على بعض القوانين، فضلاً عن إصدار تشريعات جديدة. قضايا الدولة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 199 لسنة 2014، بتعيين المستشار علي زكي سكر رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك وفقًا لأقدميته المطلقة. جاء ذلك بعد بلوغ المستشار عزت عودة، الرئيس الحالي للهيئة، سن التقاعد القانوني مع نهاية العام القضائي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو الماضي. وكان المستشار علي سكر يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة ورئيس قطاع جنوب الصعيد بها، وتدرج في المناصب المختلفة لهيئة قضايا الدولة، وتولى رئاسة أقسام الضرائب بها أمام مختلف المحاكم. الدفاع المدني أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني. جاء ذلك في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة. وتضمن النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار. ونص القرار بالقانون على أنه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة «3» من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي: «رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار، ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزياً أو محلياً ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة». أحكام المرور أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث نص في مادته الأولى على ما يلي:- يستبدل بنص البند «ثالثاً» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النص التالي: «المادة الخامسة.. ثالثاً: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل». الاستصلاح الزراعي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية. صدر هذا القرار بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء. الأنفاق الحدودية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانوناً يحظر التصوير الملون لبطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، وتغليظ عقوبة حفر الأنفاق الحدودية الرابطة بين مصر ودول الجوار. ويستهدف القانون مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم. وتنص المادتان الأولى والثانية على حظر حيازة واستعمال صور البطاقات الملونة للجيش والشرطة ولو بصفة مؤقتة وأن تضبط الصور بالطريق الإداري، وأن يحظر أيضاً ارتداء الأزياء الخاصة بهم علانية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزاً للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بالسجن أو السجن المشدد إذا كان القصد ارتكاب جريمة أخرى، والسجن المؤبدإذا كان الغرض منها المساس بالأمن القومي. أما المادة الخاصة بالأنفاق فهي تعاقب كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. وتعاقب هذه المادة رقم 82 مكرراً مرتكبي هذه الجريمة بالسجن ومصادرة متحصلات الجريمة والأشياء المستخدمة في ارتكابها. الأقصى للأجور أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى «1200 جنيه». تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالًا لنص المادة 27 من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون". جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه السيد الرئيس شهريًّا مبلغ 42 ألف جنيه مصري، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.