تقدم النائب مصطفى محمد وكيل لجنة الصناعة والطاقة بطلب إلى رئيس مجلس الشعب بشأن إقتراح إضافة تعديل للمادة الثانية من مشروع قانون بتعديل مرسوم المجلس العسكري رقم 242 لسنة 2011 بشأن ربط الحد الاقصى للاجور بالحد الادنى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. والتى تقضى بأنه لا يجب ان يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة،علي مدار السنة عن 50 ألف جنيه
حيث طالب النائب مصطفى محمد باضافة مادة برقم المادة الثانية مكرر يكون نصها كالاتى , لايجوز لعضو مجلسى الشعب او الشورى ان يزيد دخله الشهرى - مجموع ما يتقاضاه العضو من وظيفته الاصلية بالاضافة الى ما يتقاضاه من المجلس - عن الحد الاقصى الوارد فى المادة الثانية من هذا القانون وبنفس الضوابط المشار اليها فى المادة الثانية .
وجدير بالذكر ان مجلس الشعب قرر إدراج مشروع قانون الحد الأقصى للدخول على ملحق جدول أعماله لمناقشته حيث يقضى مشروع القانون الذى أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى