تقدم النائب مصطفى محمد وكيل لجنة الصناعة والطاقة بطلب إلى رئيس مجلس الشعب بشان اقتراح إضافة تعديل للمادة الثانية من مشروع قانون بتعديل مرسوم المجلس العسكرى رقم 242 لسنة 2011 بشأن ربط الحد الأقصى للأجور بالحد الأدنى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والتى تقضى بأنه لا يجب أن يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، على مدار السنة عن 50 ألف جنيه. وطالب النائب مصطفى محمد بإضافة مادة برقم المادة الثانية مكرر يكون نصها كالاتى، لا يجوز لعضو مجلسى الشعب أو الشورى أن يزيد دخله الشهرى - مجموع ما يتقاضاه العضو من وظيفته الأصلية بالإضافة إلى ما يتقاضاه من المجلس - عن الحد الأقصى الوارد فى المادة الثانية من هذا القانون وبنفس الضوابط المشار إليها فى المادة الثانية. الجدير بالذكر أن مجلس الشعب قرر إدراج مشروع قانون الحد الأقصى للدخول على ملحق جدول أعماله لمناقشته، حيث يقضى مشروع القانون الذى أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى.