ألزمت محكمة القضاء الإداري شركات الصرافة بألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه. وأكدت أن محافظ البنك المركزي هو صاحب السلطة في الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة الجديدة وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي طبقا لاحكام القانون رقم 88 لسنة ..2003 واشترطت ان تتخذ الشركة شكل المساهمة وأن تكون أسهمها لمصريين غرضها الوحيد مزاولة اعمال الصرافة. أوضحت المحكمة ان القانون اعطي لمحافظ البنك المركزي سلطة تقديرية يمارسها في إطار السياسة النقدية والاقتصادية للدولة ووفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك من قواعد في هذا الشأن طبقا للاشتراطات القانونية التي استلزمت من المرخص له.