حكم هام أصدرته محكمة السيدة زينب لشئون الأسرة حيث رفضت دعوى أقامتها أم أعتنقت البهائية مؤخرا لضم طفلها إليها وقضت بحق الجدة طالما توافرت فيها الشروط فى حضانته. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن والدة الطفل تزوجت بوالده ودخل بها على سنة الله ورسوله وكانت فى ذلك الوقت مسلمة الديانة، ثم فوجىء والد الزوجة بها تتبع البهائية فحاول ردها عن ذلك إلا أنها رفضت وأرتدت عن الدين الإسلامى الأمر الذى يستوجب معه إسقاط حضانتها. وأضافت المحكمة أنها استمعت إلى الشهود من جيران الزوجة فأكدوا صدق الرواية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وألزمت الزوجة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.