حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات حكم ضم طفل إلى حضانة شقيقة جده لاعتناق والدته ووالده فكر البهائية، الذى أصدرته محكمة السيدة زينب لشؤون الأسرة، وقضت فيه بضم طفل يدعى أسر أسامة صبرى إلى حضانة شقيقة جده، وألزمت والده ووالدته بالمصاريف. قالت المحكمة فى الحيثيات إن والدة الطفل تزوجت بوالده عام 2002، على سنة الله ورسوله، وكانت فى ذلك الوقت مسلمة الديانة، وأنه دخل بها وأنجب منها الطفل «آسر» ثم فوجئ والد الزوجة بها تتبع ديانة أخرى غير الإسلامية، تسمى «البهائية» فحاول ردها عن تلك الطائفة، إلا أن محاولاته فشلت، وارتدت عن الدين الإسلامى بما يستوجب معه إسقاط حضانتها عن صغيرها. أضافت المحكمة أنها استمعت للشهود الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالزوجة تتحدث عن البهائية باقتناع، وأخبرت أحدهم بأنها وعائلة زوجها بهائيون، وحاولت إقناعه بها، وأن لهم أحاديث فى المجلات والصحف عن البهائية، وأنهم غير آمنين على الصغير «آسر»، لاعتناقهم البهائية، وأنه شاهد صورة فى منزل الزوجة أخبرته انها صورة «بهاء الله» وقامت بإعطائه نسخة من كتاب يدعو للبهائية، وأنها تحولت إلى داعية لها. وأوضحت الحيثيات أنه يجب توافر بعض الشروط فى الحاضنة، بحيث يمكن الوصول إلى التربية المطلوبة، فإن تخلف بعضها قد يحدث خلل فى تربية الصغير، وهى أن تكون الحاضنة حرة حتى تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير، وعاقلة، لأن المجنونة لا تحفظ الصغير بل يخشى عليه منها، وبالغة، وأمينة على الطفل، فلا تنشغل عنه بكثرة الخروج لأى سبب، وقادرة على تربيته وصيانته، فلو كان بها مرض بعجزها عن القيام بمصالحه فلا حضانة لها.