فى ظل الاضطراد فى عدد المنازعات الاستثمارية بالدول العربية الموقعه على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وما تضمنته مادتها العاشرة من التزام الدولة المضيفة بألا تقوم بذاتها أو بواسطة إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها -باتخاذ أي إجراء أو التصريح باتخاذه إذا كان هذا الإجراء قد يؤدى بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى المساس بملكية المستثمرين لرأس ماله أو استثماره وذلك عن طريق تجريده من ملكيته كليا أو جزئيا أو من كل أو بعض حقوقه الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على ملكيته أو حيازة أو استخدام رأس ماله من السيطرة الفعلية على الاستثمار او إدارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره – وعطفا على اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري – التى انشىْ بمقتضاها المركز العربي للتحكيم التجاري ليكون الجهة المعنية بتسويه المنازعات . اصبح من الضرورى بل من الملح ان يكون لدى الدول العربية كوادر قانونية مؤهلة لمباشرة الدعاوى التحكيمية التى تستند الى اخلال الدول المضيفة للاستثمار لالتزاماتها التعاقدية – ويقصد بالكوادر القانونية من مارسوا التحكيم فعليا وليس المقصود الاكاديمين من اساتذة القانون ممن يهتمون بالجانب النظرى للدعوى التحكيمية مبتعدين عن النواحى العملية التى يفتقدها الكثيرين منهم . فقد شهدت الفترة السابقة اخفاق الكثير من الكيانات الاقتصادية بالدول العربية من الحصول على حقوقها لدى الدول المضيفة للاستثمار بل وقعت تحت ما يسمى ابتزاز الدولة نتيجة اعتقادات خاظئة بعدم اختصاص التحكيم بنظر المنازعات التى نشبت بينها وبين الدول المضيفة للاستثمار – وكان اختيار محكمين اكاديمين من اصحاب الاسماء الرنانة سبب مباشر فى ذلك الاخفاق وعلى الجانب الاخر يجب على كيانات الدولة الاهتمام بانشاء ادارت خاصة بالتحكيم بتلك الكيانات بعد ان ادى عدم الالمام بطبيعة التحكيم الى عدم الاهتمام باخطار التحكيم والاستقواء بجهة الادارة والاعتقاد الخاطىْ بخضوع اى منازعه مع مستثمر الى القضاء الادارى دون الرجوع الى الاتفاقيات الدولية التى تعقدها الدولة والتى تصبح من القوانيين الداخلية لها . وقد يرجع ذلك الى حصول القانونيين ببعض الكيانات على تأهيل دون المستوى معتقدين ان ما تمنح لهم من القاب او شهادات او عضويات هى التاهيل المطلوب . ونظرا لموائمات سياسية توقع بعض الدول على اتفاقيات على الرغم من تعارض بنود هذه الاتفاقيات مع قوانينها الداخلية وقد يخرج قرار التوقيع عن الموائمات السياسية ويرجع الى قلة عدد القانونيين بالمجالس النيابية التى تقر تلك الاتفاقيات .
بقلم /احمد عادل عطا خبير العقود الدولية واللوجستيات بمركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار [email protected]