المشاط: الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة 21 مليار جنيه    مدبولي ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يترأسان جلسة لمناقشة ملفات التعاون    حزب الله يعلن عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة شوميرا بصاروخ "فلق"    خبير: ضرب إسرائيل لمصافي نفط إيران قد يتسبب في اندلاع حرب إقليمية    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    "مران بدني ووديتين".. الفجر الرياضي يكشف برنامج الأهلي استعدادا للسوبر المصري    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    بيراميدز يتجه إلى تركيا لخوض معكسر إعدادي استعدادًا للسوبر المصري    ضبط كميات من المواد المخدرة ب 4 مليون جنيه فى الإسكندرية ودمياط    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    عمداء الكليات بجامعة القاهرة يواصلون استقبالهم للطلاب الجدد    الشباب والرياضة تطلق الموسم ال 13 من مهرجان"إبداع" لطلاب الجامعات    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    مجدي سليم رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    سناء خليل: مايا مرسي تستحق منصب وزيرة التضامن بجداره    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    للخريف سحر لا يقاوم.. 15 صورة من شواطئ عروس البحر المتوسط    إصابة عاطلين في معركة بالأسلحة النارية بالمنيا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    ضبط 367 عبوة دواء بيطري مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    تعرف على موعد حفل وائل جسار بدار الأوبرا    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ المنيا يعلن موعد افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة الأئمة تحذر مجلس الشوري من مناقشة أي قوانين خلاف المقدم منها
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 04 - 2013

حذرت نقابة الأئمة مجلس الشوري من الانصياع خلف مطالب مجموعة قليلة من الأئمة تقدمت بمشروع كادر ونقابة بالمخالفة للدستور الجديد.
وأوضحت بأنها النقابة المشهرة والمعتمدة وأنه يجب أن يتم مناقشة القوانين المقدمة من نقابة الأئمة وليس الدعاة المزعومة وعلي رأس هذه القوانين قانو ن للنقابة وقانون كادر الأئمة وتعديل لائحة التفتيش وقانون تطوير العمل بالمساجد وأخيراً :
مشروع قانون
"الإعمار والتنمية للحي والقرية".
هذا المشروع يعتمد أساساً بعد توفيق الله سبحانه وتعالي علي المشاركة المجتمعية لإنجاحه وضمان تطوره وبقاءه وإخلاص النوايا لله عز وجل : فما كان لله دام واتصل .."
فالمسجد والمجتمع المدني والحكومات "الجميع شركاء في تنمية المجتمع ..
ولاشك أن المجتمع المدني كي ينشأ نشأة سليمة، فهو بحاجة إلى ذات العوامل التي يحتاجها أي بناء مؤسسي من هذا النوع الموارد البشرية والمالية والأشكال المؤسسية. .لأن الموارد البشرية في المجتمع المدني تختلف اختلافاً جذرياً عنها في مجتمع الأعمال والمجتمع الحكومي ذلك لأن الكوادر البشرية هنا يغلب عليها عامل الطوعية ويقومون بعمل تطوعي يبتغون فيه الأجر والثواب من الله ..
فهم مختلفون تماماً عن الموظفين المدفوعي الأجر والذين يسهل على الشركات والهيئات الحكومية تجنيدهم من خلال القنوات الطبيعية..وعلي إمام المسجد غرس روح المشاركة في نفوس جمهوره حتي نجد كوادر فعالة تساعد في إنجاح وتنمية المجتمع..
ومن هنا كان هذا القانون بمثابة تنظيم العمل تطوعي بشكل أو سع وأشمل يختلف عن نظام الجمعيات الأهلية في أنه خاضع لوزارة الأوقاف بقرارات وزارية تتفق والقوانين واللوائح والأعراف من أجل المصلحة العامة ..
ومن ناحية أخري استفادة المجتمع بجزء من أموال الوقف عن طريق إقامة مشروعات استثمارية بدلاً من توزيعها كخيرات .وفق الحكمة التي تقول :"لا تعطيني رغيفاً".. ولكن علمني كيف ازرع قمحاً لأصنع رغيفاً!!
كما تقوم وزارة الأوقاف بعقد بروتوكولات مع المحافظات علي مستوي الجمهورية وكذا وزارة الزراعة والري والتربية والتعليم وكافة الوزارات الخدمية لإقامة مشروعات بالاشتراك معها ..
فبعد الاطلاع علي الدستور والقانون ..
صدر مشروع قانون بإعادة تنظيم مجالس إدارات المساجد للقيام بدورها في الإشراف على انتظام العمل والنهوض بها لتؤدى دورها كمنارات إشعاع وتنوير ومراكز للتواصل مع واقع المسلمين وتقديم الخدمات الثقافية والطبية والاجتماعية للمواطنين،وتضمن القرار تعديل اللائحة المنظمة لمجالس الإدارات على النحو التالي:
القانون:
المادة 1 :-
يتم تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أفراد إلي خمسة عشر علي الأقل لكل مسجد من الرواد ويسمي مجلس تنمية وإعمار الحي و القرية .
المادة 2 :-
عند رغبة المصلين فى تشكيل مجلس الإعمار والتنمية للحي والقرية يتم تكوين جمعية عمومية من رواد المسجد ، وعلى كل راغب فى الانضمام إليها أن يتقدم بطلب إلى إمام المسجد ، ومن مجموع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية ، والتي تختص بانتخاب أعضاء مجلس إعمار وتنمية الحي والقرية .
المادة 3 :-
في حالة وجود عدد من المساجد بالقرية يتم تشكيل مجلس إدارة لكل مسجد ويتم ترشيح عضو من المجلس للمجلس العام بالقرية أو الحي ويفوض بجميع الاختصاصات علي مستوي القرية أو الحي.. كما يجوز في بعض الحالات التي تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس تنمية وتعمير ، يشمل عدة مساجد في المدينة أو الحي أو القرية ، على أن يكون مقره المسجد الرئيسي ، والمساجد الأخرى بالمنطقة تحت إشرافه..
المادة 4 :-
لمجلس الإدارة الحق في تشكيل لجان بمعرفته ممن يتوسم فيهم الصلاح والعمل الخيري والتطوعي .. ومنها"لجنة حكماء - لجنة البيئة – الزراعة – التعليم – الصحة – الأزهر – التموين – الري – الأوقاف .. الخ "
المادة5:-
على إمام المسجد إخطار إدارة الأوقاف المختصة بطلب موقع عليه برغبة الجمهور في إنشاء مجلس إدارة للحي أو القرية وبه أسماء أعضاء الجمعية العمومية إن وجد وعلى الإدارة أن تبلغ المديرية بذلك وتعطيها نسخة من أسماء الأعضاء وتحتفظ بها المديرية ، وعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للمساجد الحكومية بهذا البيان لاعتماده..
المادة 6 :-
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إعمار وتنمية الحي والقرية ما يلى : -
أ- أن يكون مقيماً بدائرة المسجد ، ويكثر من التردد عليه .
ب- وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة وقت تقديم الطلب ..
ج- تقديم طلب باسم إمام المسجد مرفق بصورة من بطاقة الرقم القومي .
د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
ه -أن يكون مشهوداً له بالصلاح والورع والتقوى وحسن الخلق .
ز- أن يكون من المعنيين بالشئون الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها من الأنشطة التي تتصل بالعمل التطوعي .
ح- أن يكون من المؤمنين بالعمل التطوعي راغباً فى الخدمة العامة .
ط- ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس الإعمار والتنمية للحي والقرية لدورتين سابقتين.
المادة 7 :-
يعلن إمام المسجد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إعمار وتنمية الحي والقرية من سبعة أعضاء إلي خمسة عشر من بين أعضاء الجمعية العمومية ( الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ) ويتلقى طلبات الترشح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، كما يتلقى الطعون على هذه الطلبات لمدة خمسة أيام تالية ، وعليه إحالة هذه الطعون إلى إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للفصل فيها ، وبعد سبعة أيام يقوم بإجراء الانتخاب على الطلبات الصحيحة .
المادة 8:-
تفوض المديرية عدد 2 موظفين من قسم الإعمار والتنمية للإشراف على إجراء الانتخابات ومعهما إمام المسجد , بالإضافة إلى أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً ، ويعلن إمام المسجد أسماء الفائزين في الانتخابات بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في نفس يوم الانتخاب .
المادة 9 :-
يجتمع مجلس الإعمار والتنمية للحي والقرية في غضون أسبوع من ظهور النتيجة ويرأس إمام المسجد هذا الاجتماع ، وينتخب من بين أعضائه رئيس له ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للصندوق ، على أن يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام ، ويُعتبر إمام المسجد عضواً شرفياً بالمجلس بحكم وظيفته ، ويُثبت ذلك فى محضر ترسل صورة منه إلى كل من مدير إدارة الأوقاف ، ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ومدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية..
المادة 10 :-
بعد إجراء الانتخابات على النحو المشار إليه يصدر وزير الأوقاف قراراً باعتماد تشكيل مجلس الإعمار والتنمية بالنسبة للمساجد الكبرى وهى " مسجد الإمام الحسين - مسجد السيدة زينب – مسجد الأزهر الشريف – مسجد السيدة نفيسة – المسجد الأحمدي بطنطا – مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق – مسجد المرسى بالإسكندرية – المسجد القنائى بقنا " وعدا هذه المساجد يصدر قرار باعتماد تشكيل إعمار المسجد من مديرية الأوقاف بالمحافظة .
المادة 11:-
لوزارة الأوقاف أن تعين ثلاثة أعضاء فى المجلس بحيث لا يتعدي العدد الفردي يكون لهم كامل حقوق العضوية، وذلك بموجب قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، بناء على ترشيح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.
المادة 12 :-
مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع لها تبدأ بعدها إجراءات الانتخابات لدورة جديدة ، ويجوز للعضو أن يشارك فى دورتين متتاليتين لا أكثر .
المادة 13 :-
يجتمع المجلس مرة فى كل شهر ، ويكون الاجتماع فى موعد محدد ومعلوم للجميع ويتم إخطار إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بهذا الموعد ، ويجوز للرئيس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ يحدد موعده ويخطر به الأعضاء ويعلن عنه بمكان ظاهر بالمسجد ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وإمام المسجد ، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ، وتتم كتابة محضر بما يتم فى كل جلسة ، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا باعتماد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة .
المادة 14:-
يجوز قبل انتهاء المدة المحددة حل المجلس بقرار من الوزير أو مدير المديرية - بحسب الأحوال - وذلك إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ، أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ، كما تسقط العضوية عن أي عضو من أعضائه يغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعاته دون عذر تقبله مديرية الأوقاف المختصة ، ويُصدر مدير مديرية الأوقاف قرار إسقاط العضوية بناء على إخطار من إمام المسجد.
المادة 15:-
مجلس يخضع لأحكام القانون ويتم محاسبته من قبل الجهات الرقابية المتخصصة في الدولة في حالة التلاعب أو الاختلاسات أو التزوير وكافة المخالفات المالية والإدارية ..
اختصاصات مجلس الإعمار والتنمية للحي والقرية :
المادة 16 :-
يختص مجلس إعمار وتنمية الحي والقرية باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالحي والقرية وضمنها بيوت الله لتظل على المستوى اللائق بها ، ولكي تؤدى رسالتها كدور للعبادة ومراكز للإشعاع الديني والثقافي والاجتماعي في محيط القرية والحي على أكمل وجه ..مشاركة من وزارة الأوقاف في تنمية المجتمع المدني ..
ونذكر من هذه الاختصاصات على سبيل المثال ما يلي :-
أ- إعداد المسجد لأداء الشعائر ، والإشراف على نظافته ومده بكل ما يلزمه من فرش وأدوات نظافة وأجهزة كهربائية وصيانتها .
ب- إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والإشراف على حسن أداء العمل بها وانتظامه .وإنشاء فصول لمحو الأمية.. وإنشاء فصول لتقوية التلاميذ من أبناء الحي المقيدين بالشهادات العامة " الابتدائية -الإعدادية - الثانوية العامة "
ج - تنظيم دروس دينية للسيدات ، وتكليف المتميزين من الدعاة بأدائها ، بالتنسيق مع إمام المسجد ومديرية الأوقاف.
د- إنشاء عيادة طبية ومستوصف خيري لتقديم الخدمات العلاجية لمواطني الحي الذي يقع المسجد فى دائرته بأسعار التكلفة وبالمجان لغير القادرين.
ه- إعداد ورش لتعليم أولاد الحي مهن النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما لا يتعارض مع الهدوء والسكينة اللازمين لإقامة الشعائر .
و - تجهيز مشغل لتعليم فتيات الحي التطريز والحياكة وأشغال التريكو.
ز -. إنشاء مواقف للسيارات والتكاتك وحدائق عامة وشقق سكنية ومحلات ومخازن وكافيتريات ودور مناسبات بالأماكن الخالية في الأماكن التابعة للأوقاف..
ح-. إنشاء مصانع للعلف وتدوير النفايات ومصانع أخري في الأماكن التابعة للوزارة ..
ط- إعداد صندوق لجمع الزكاة والصدقة من أهل الحي والقرية وتوزيعها على فقراء الحي ، ويتبع في فتحه وحصر حصيلته القواعد المتبعة المشار إليها فيما بعد بشأن فتح صناديق التبرعات . وتقبل الصدقات العينية الواردة للمسجد في حضور الإمام والعهدة وأحد أعضاء المجلس ، ويتبع فى شأنها القواعد المخزنية المقررة في لائحة المشتريات و المخازن .
ك- إبرام العقود مع الجمهور لتسكين وتأجير هذه المنشآت المذكورة من أصل و3 صور .. صورة بيد المستأجر ومجلس الإدارة ومديرية الأوقاف وهيئة الأوقاف..ويلتزم المجلس بتسجيلها بالشهر العقاري ..
ل - الإشراف علي عمليات البناء والترميمات والمشروعات وتغطية المصارف والترع للحفاظ علي البيئة واستثمار الأرض في المشروعات المذكور و التي تنفذ بمعرفة مجلس الإدارة وبمشاركة الإدارة الهندسية بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والجهات التي تم عمل بروتوكولات معها :" المحافظة – الري والصرف – الزراعة – الإصلاح الزراعي ..
م- تقديم المشورة والاقتراحات والاتصال بقسم الإعمار والتنمية التي تشكلها وزارة الأوقاف بالمديريات والإدارات من المفتشين و الموظفين ..
و- التوقيع علي عقود نزع ملكية الأرض التي تقام عليها المشروعات مثل تغطية المصارف والترع ..أو حصول الأوقاف علي أراضي للمشروعات من الإصلاح الزراعي أو أرضي أملاك الدولة في مقابل مادي أو حسب القوانين واللوائح .
ن- التزام المجلس والأوقاف برعاية وصيانة عملية التغطية علي نفقتها حيث تصير الأرض التي تم نزع ملكيتها أرض وقف قائم إلي أن يشاء الله ولا يحق للجهة المتنازلة عن الأرض أو المصرف أو الترعة المطالبة بها ويكون هذا بند من بنود عقد نزع الملكية ..
المادة 17 :-
يوضع فى المسجد فى مكان ظاهر صندوق لجمع التبرعات والصدقات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينه وسلامته ، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المقررة فيما بعد ، على أن يكون الصندوق مختوماً بختم مديرية الأوقاف المختصة ، وتلصق عليه شرائط تحمل أرقاماً يتم تغييرها عند كل فتحة ، وتثبت هذه الأرقام فى المحضر المحرر بذلك ، ويتم التأكد منها قبل الفتح فى المرة التالية..
المادة 18 :-
يفتح صندوق التبرعات مرتين في كل شهر فى حضور خمسة من أعضاء مجلس الإعمار والتنمية على الأقل ، على أن يكون من بينهم الإمام وأمين الصندوق وممثل عن الوزارة يختاره مدير إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد ، وتقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورتين تُثبت فيه مبلغ الحصيلة ، ويُرسل أصل المحضر إلى إدارة الأوقاف المختصة ، ويحتفظ بصورته فى المسجد ، ويتم تجميع المحاضر فى نهاية كل عام ، وترسل صورة منها إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة ، ونسخة أخرى لإدارة المساجد الحكومية بالوزارة .
المادة 19 :-
إذا وجدت عملات أجنبية أو مشغولات ذهبية بالصندوق تُشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق ، وتضاف حصيلة البيع إلى الحصيلة النقدية ، وتأخذ حكمها فى مجال الصرف منها .
المادة 20 :-
يعين علي مجلس الإعمار والتنمية بعد اعتماده من الوزارة أو مديرية الأوقاف بالمحافظة - حسب الأحوال فى كل مسجد - بفتح حساب خاص بالمسجد فى أحد البنوك التى تتعامل بنظام المعاملات الإسلامية تودع فيه حصيلة صندوق التبرعات وتخطر اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بجميع البيانات المتعلقة بهذا الحساب .
المادة 21 :-
تخصص حصيلة صندوق التبرعات للصرف منها في الأوجه التالية :-
أ- إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد .
ب- تأثيث مكتبة المسجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية .
ج- سداد فواتير المياه والكهرباء .
د- شراء أدوات ومواد النظافة و الأدوات الكهربائية اللازمة للمسجد (أجهزة تكييف مراوح مبردات مياه لمبات( ..
إلى جانب المشاريع الأخرى المشار إليها في مادة ( 13 ) مع مراعاة القواعد المقررة قانوناً بشأن الصرف حسب القانون رقم 89 لسنة 1998م .
المادة 22:-
يخصص نسبة قدرها 3% من ريع المشروعات القائمة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظير ما يبذلون من جهد في العمل على نظافة المسجد وحسن إعداده لأداء الشعائر ، بما لا يزيد عن ألفين جنيهاً للإمام ، وخمسمائة جنيها لغيره من العاملين شهرياً ..
المادة 23 :-
في نهاية السنة المالية يعد المجلس كشفاً بحساب الوارد والمنصرف خلال العام المالي ، ويوجه الفائض من الرصيد إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية . بعد استبقاء نسبة 20% من هذا الفائض كاحتياطي لاحتياجات المشروعات .. يحصل مجلس الإدارة علي بدل جلسات وإبرام عقود وإقامة مشروعات من نسبة ال 20% هذه علي نسبة 3% توزع علي الأعضاء بالتساوي تشجيعاً وتحفيزاً لهم وتعويضاً لهم عن بدل الضيافة والسفر وغيره ..
المادة 24 : -
يضع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على حصيلة صندوق التبرعات والصدقات والمشروعات ..وعلى أوجه صرفها ومتابعة ذلك.
المادة 25 :-
يمنع منعاً باتاً جمع أي صدقات أو تبرعات نقدية باليد بدون إيصالات أو وضعها بصندوق التبرعات بمعرفة المتبرع نفسه و يحظر جمع أي أموال في المسجد أو في أحد ملحقاته أو في محيطه تحت أي مسمى بدون إيصال تبرع .
المادة 26:-
تقوم وزارة الأوقاف بطباعة دفاتر إيصالات لتحصيل المبالغ النقدية وكذلك إيصالات خاصة بالتبرعات والصدقات العينية وتختم بخاتم الوزارة من أصل وصورة وتسلم لأمين صندوق مجلس الإدارة مع سجلات مجالس الإدارة وسجلات للتبرعات والحسابات الأخرى ..
المادة 27: -
في حالة إبرام العقود مع المحافظة أو الوزارت المختصة يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري أو تخصيص الأرض لصالح الأوقاف ..
المادة 28:-
يتم التعاقد من قبل مجلس الإدارة ومديرية الأوقاف مع هيئة الأوقاف علي صرف إعانة إنشائية لتمويل المشروع بعد تقديم دراسة الجدوى للمشروع من مهندس استشاري ويتم تمويل المشروع ويعتبر المبلغ قرض حسن حيث أن الأرض سوف تؤل ملكيتها للوقف العام ..
المادة 29:-
يتم استحداث قسم الإعمار والتنمية بالمديريات والإدارات بمعرفة الوزارة ويكون كالتالي :
أ‌- يندب رئيس القسم من المفتشين وباقي الموظفين من الفنيين الهندسيين بالمديرية والإدارة..
ب‌- الإشراف والتواصل مع مجالس الإدارات والتنسيق معهم علي جميع الأعمال والعقود والمشتريات..
ج‌- الإدارة الهندسية بالمديرية شريك أساسي مع هذا القسم بالتوافق معاً.
د - يتم تغيير وتبديل جميع أفراد قسم الإعمار والتنمية كل سنتين ولا يشرف علي المنطقة التي تركها إلا بعد مرور خمس سنوات .
ه - يتم الإشراف بخط سير معتمد من رئيس القسم ومدير الإدارة الهندسية .
المادة 30:-
على جميع مجالس الإدارات السابقة بالمساجد توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القرار .
مادة 31 :-
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.