15 صورة ترصد انطلاق العام الجامعي الجديد ب"طيبة التكنولوجية" بالأقصر    تفاصيل جلسات النواب في دور الانعقاد الخامس الثلاثاء المقبل    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة الزرقا    بالأسماء.. 12 محطة لاستخراج اشتراكات الخط الثالث للمترو    انقطاع المياه عن بعض قرى بنى سويف غدا.. اعرف التفاصيل    ميقاتي: عدد النازحين في لبنان قد يبلغ مليون شخص    بعد أحداث لبنان.. المصريين الأحرار: مصر داعية دومًا لسلام واستقرار المنطقة    ميقاتي: يجب وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ومن ضمنها غزة حتى نتمكن من تطبيق القرار 1701    "سحر مؤمن زكريا".. جدل جديد حول الظواهر الغامضة وتأثيرها على حياة اللاعبين    باقة من الأفلام الوثائقية الطويلة تتسابق على جوائز مهرجان الجونة السينمائي    الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة    محافظة البحيرة: رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية استعدادًا لفصل الشتاء    بدون شك.. السيسي: يجب أن نشعر بالقلق مما يحدث حولنا    الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالأردن    إنفانتينو: هناك عصر جديد لكرة القدم سيبدأ مع كأس العالم للأندية 2025    بعد أنباء ارتباطه بالزمالك.. سيراميكا ليلا كورة: متمسكون ب "بيكهام" وعقده ممتد 3 مواسم    بمضبوطات تقدر بمليوني جنيه.. القبض على مسجل خطر لاتهامه بالاتجار بالمخدرات في القاهرة    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منشأة عبد الله بالفيوم    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    636 مليار جنيه بموازنة 2024: برلماني: حوكمة الدعم ضرورة مُلحة لضمان وصوله لمستحقيه    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    أجندة قصور الثقافة الأيام المقبلة.. منها مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    4 أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء    كومباني يأمل في تعافي كين ولحاقه بالمواجهة الأوروبية أمام أستون فيلا    جامعة مصر للمعلوماتية تنظم اليوم الإرشادي للطلاب الجدد وتبدأ العام الأكاديمي 2024-2025    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    طقس خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة    حصيلة 24 ساعة.. ضبط 30123 مخالفة مرورية متنوعة    الصحة العالمية تعلن إطلاق حملة "من أجل صحة القلب والأوعية الدموية"    خلال شهر سبتمبر.. تحرير 72 محضرا خلال حملات تموينية وبيطرية بالغربية    الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يواصلون أعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني    أخبار الأهلي: جهات التحقيق تدخلت.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن سحر مؤمن زكريا    عروض خاصة ومحاكاة.. السيسي يشاهد عرضًا لطلبة أكاديمية الشرطة    تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    التعليم: الاستعانة ب50 ألف معلم من غير المعينين بالوزارة.. مستند    نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت قنابل زنة 2000 رطل في الهجوم على نصر الله    «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    جارديان تبرز تحذير كبير الدبلوماسية الروسية للغرب من محاولة قتال قوة نووية    موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال و أتلتيكو في الدوري الإسباني    تحرير 162 مخالفة للمحلات لعدم إلتزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    الأول من أكتوبر.. عرض حصري لمسلسل أزمة منتصف العمر على mbc مصر    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن ل21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية    الإحصاء: 266 ألف حالة طلاق في 2023    إعادة تشغيل صيدلية عيادة السلام بالتأمين الصحى فى بنى سويف    اللواء هاني أبو المكارم: تخريج 48 طالبا فلسطينيا ضمن دفعة 2024 بنسبة نجاح 99.1%    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوقاف تصدر التعديلات النهائية للائحة مجالس إدارات المساجد.. تغيير المسمى إلى مجلس إعمار.. يشكل من 7 أعضاء بالانتخاب دورتين.. وإنشاء مدارس تحفيظ قرآن وعيادات وورش ومشاغل وفصول تقوية ومحو أمية
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 03 - 2013

أصدر الدكتور طلعت عفيفى؛ وزير الأوقاف، قرارا بإعادة تنظيم مجالس إدارات المساجد للقيام بدورها فى الإشراف على انتظام العمل والنهوض بها لتؤدى دورها كمنارات إشعاع وتنوير ومراكز للتواصل مع واقع المسلمين وتقديم الخدمات الثقافية والطبية والاجتماعية للمواطنين، وتضمن القرار تعديل اللائحة المنظمة لمجالس الإدارات على النحو التالى..
مادة ( 1 ): - يستبدل مسمى "مجلس إدارة المسجد" باسم" مجلس إعمار المسجد" وللمصلين فى كل مسجد أن يشكلوا من بينهم مجلساً للإشراف على المسجد التابع للوزارة، كما يجوز فى بعض الحالات التى تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس إعمار، يشمل عدة مساجد فى المدينة أو الحى أو القرية، على أن يكون مقره المسجد الرئيسى، والمساجد الأخرى بالمنطقة تحت إشرافه.
مادة ( 2 ): – عند رغبة المصلين فى تشكيل مجلس إعمار للمسجد يتم تكوين جمعية عمومية من رواد هذا المسجد، وعلى كل راغب فى الانضمام إليها أن يتقدم بطلب إلى إمام المسجد، ومن مجموع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية، والتى تختص بانتخاب أعضاء مجلس إعمار المسجد.
مادة ( 3 ): - على إمام المسجد إخطار إدارة الأوقاف المختصة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية وعلى الإدارة أن تبلغ المديرية بذلك وتعطيها نسخة من أسماء الأعضاء وتحتفظ بها المديرية، وعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للمساجد الحكومية بهذا البيان لاعتماده.
مادة ( 4 ): - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إعمار المسجد ما يلى: -
أن يكون مقيماً بدائرة المسجد، ويكثر من التردد عليه، وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة، وعليه إرفاق طلبه بصورة من بطاقة الرقم القومى.
أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
أن يكون مشهوداً له بالصلاح والورع والتقوى وحسن الخلق.
أن يكون من المعنيين بالشئون الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها من الأنشطة التى تتصل برسالة المسجد.
أن يكون من المؤمنين برسالة المسجد راغباً فى الخدمة العامة من خلاله.
ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إعمار المسجد لدورتين سابقتين.
مادة ( 5 ): - يعلن إمام المسجد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إعمار المسجد من سبعة أعضاء من بين أعضاء الجمعية العمومية ( الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ) ويتلقى طلبات الترشح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، كما يتلقى الطعون على هذه الطلبات لمدة خمسة أيام تالية، وعليه إحالة هذه الطعون إلى إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للفصل فيها، وبعد سبعة أيام يقوم بإجراء الانتخاب على الطلبات الصحيحة.
مادة ( 6 ): - يتولى الإشراف على إجراء الانتخابات إمام المسجد وأحد العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة لا تقل درجته عن الأولى، وأحد العاملين بإدارة الأوقاف التابع لها المسجد لا تقل درجته عن الثالثة، بالإضافة إلى أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويعلن إمام المسجد أسماء السبعة الفائزين فى الانتخابات بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات فى نفس يوم الانتخاب.
مادة ( 7 ): - يجتمع مجلس إعمار المسجد فى اليوم التالى لظهور نتيجة الانتخاب، ويرأس إمام المسجد هذا الاجتماع، وينتخب من بين أعضائه رئيس له ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للصندوق، على أن يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام، ويعتبر إمام المسجد عضوا بالمجلس بحكم وظيفته، ويثبت ذلك فى محضر ترسل صورة منه إلى كل من مدير إدارة الأوقاف، ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية.
مادة ( 8 ): - بعد إجراء الانتخابات على النحو المشار إليه يصدر وزير الأوقاف قراراً باعتماد تشكيل مجلس الإعمار بالنسبة للمساجد الكبرى وهى ( مسجد الإمام الحسين - مسجد السيدة زينب – مسجد الأزهر الشريف – مسجد السيدة نفيسة – المسجد الأحمدى بطنطا – مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق – مسجد المرسى بالإسكندرية – المسجد القنائى بقنا ) وعدا هذه المساجد يصدر قرار باعتماد تشكيل إعمار المسجد من مديرية الأوقاف بالمحافظة.
مادة ( 9 ): - لوزارة الأوقاف أن تعين ثلاثة أعضاء فى المجلس يكون لهم كامل حقوق العضوية، وذلك بموجب قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بناء على ترشيح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.
مادة (10 ): - مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ أول اجتماع لها تبدأ بعدها إجراءات الانتخابات لدورة جديدة، ويجوز للعضو أن يشارك فى دورتين متتاليتين لا أكثر.
مادة (11 ): – يجتمع المجلس مرة فى كل شهر، ويكون الاجتماع فى موعد محدد ومعلوم للجميع ويتم إخطارا إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بهذا الموعد، ويجوز للرئيس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ يحدد موعده ويخطر به الأعضاء ويعلن عنه بمكان ظاهر بالمسجد، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وإمام المسجد، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتتم كتابة محضر بما يتم فى كل جلسة، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا باعتماد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.
مادة (12 ): – يجوز قبل انتهاء المدة المحددة حل المجلس بقرار من الوزير أو مدير المديرية - بحسب الأحوال - وذلك إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء، كما تسقط العضوية عن أى عضو من أعضائه يغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعاته دون عذر تقبله مديرية الأوقاف المختصة، ويصدر مدير مديرية الأوقاف قرار إسقاط العضوية بناء على إخطار من إمام المسجد.
مادة (13): - يختص مجلس إعمار المسجد باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالمسجد ليظل على المستوى اللائق به، ولكى يؤدى رسالته كدار للعبادة ومركز للإشعاع الدينى والثقافى والاجتماعى فى محيط دائرته على أكمل وجه، ونذكر من هذه الاختصاصات على سبيل المثال ما يلى: -
أ) إعداد المسجد لأداء الشعائر، والإشراف على نظافته ومده بكل ما يلزمه من فرش وأدوات نظافة وأجهزة كهربائية وصيانتها.
ب) إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والإشراف على حسن أداء العمل بها وانتظامه.
ج ) تنظيم دروس دينية للسيدات، وتكليف المتميزين من الدعاة بأدائها، بالتنسيق مع إمام المسجد ومديرية الأوقاف.
د ) إنشاء عيادة طبية لتقديم الخدمات العلاجية لمواطنى الحى الذى يقع المسجد فى دائرته بأسعار التكلفة وبالمجان لغير القادرين.
ه) إعداد ورش لتعليم أولاد الحى مهن النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما لا يتعارض مع الهدوء والسكنية اللازمين لإقامة الشعائر.
و ) تجهيز مشغل لتعليم فتيات الحى التطريز والحياكة وأشغال التريكو.
ز ) إنشاء فصول لمحو الأمية.
ح) إنشاء فصول لتقوية التلاميذ من أبناء الحى المقيدين بالشهادات العامة ( الابتدائية -الإعدادية - الثانوية العامة ).
ط) إعداد صندوق لجمع صدقات رواد المسجد وتوزيعها على فقراء الحى، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المتبعة المشار إليها فيما بعد بشأن فتح صناديق التبرعات. وتقبل الصدقات العينية الواردة للمسجد فى حضور الإمام والعهدة وأحد أعضاء المجلس، ويتبع فى شأنها القواعد المخزنية المقررة فى لائحة المشتريات والمخازن.
مادة (14): - يوضع فى المسجد فى مكان ظاهر صندوق لجمع التبرعات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينه وسلامته، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المقررة فيما بعد، على أن يكون الصندوق مختوماً بختم مديرية الأوقاف المختصة، وتلصق عليه شرائط تحمل أرقاماً يتم تغييرها عند كل فتحة، وتثبت هذه الأرقام فى المحضر المحرر بذلك، ويتم التأكد منها قبل الفتح فى المرة التالية.
مادة ( 15): - يفتح صندوق التبرعات مرتين فى كل شهر فى حضور خمسة من أعضاء مجلس عمارة المسجد على الأقل، على أن يكون من بينهم الإمام وأمين الصندوق وممثل عن الوزارة يختاره مدير إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد، وتقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورتين تُثبت فيه مبلغ الحصيلة، ويرسل أصل المحضر إلى إدارة الأوقاف المختصة، ويحتفظ بصورته فى المسجد، ويتم تجميع المحاضر فى نهاية كل عام، وترسل صورة منها إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة، ونسخة أخرى لإدارة المساجد الحكومية بالوزارة.
مادة (16): - إذا وجدت عملات أجنبية أو مشغولات ذهبية بالصندوق تُشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق، وتضاف حصيلة البيع إلى الحصيلة النقدية، وتأخذ حكمها فى مجال الصرف منها.
مادة (17): - يقوم مجلس إعمار المسجد بعد اعتماده من الوزارة أو مديرية الأوقاف بالمحافظة - حسب الأحوال فى كل مسجد - بفتح حساب خاص بالمسجد فى أحد البنوك التى تتعامل بنظام المعاملات الإسلامية تودع فيه حصيلة صندوق التبرعات وتخطر اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بجميع البيانات المتعلقة بهذا الحساب.
مادة ( 18): - تخصص حصيلة صندوق التبرعات للصرف منها فى الأوجه التالية: -
أ) إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد.
ب) تأثيث مكتبة المسجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية.
ج) سداد فواتير المياه والكهرباء.
د) شراء أدوات ومواد النظافة.
ه) شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للمسجد ( أجهزة تكييف مراوح مبردات مياه لمبات ).
إلى جانب المشاريع الأخرى المشار إليها فى مادة ( 13 ) مع مراعاة القواعد المقررة قانوناً بشأن الصرف حسب القانون رقم 89 لسنة 1998م.
مادة (19): - يخصص نسبة قدرها 10% من حصيلة الصندوق فى كل فتحة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظير ما يبذلون من جهد فى العمل على نظافة المسجد وحسن إعداده لأداء الشعائر، بما لا يزيد عن ثلاثمائة جنيهاً للإمام، ومائة جنيه لغيره من العاملين شهرياً.
مادة (20 ): - فى نهاية السنة المالية يعد المجلس كشفاً بحساب الوارد والمنصرف خلال العام المالى، ويوجه الفائض من الرصيد إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، بعد استبقاء نسبة 20% من هذا الفائض كاحتياطى لاحتياجات المسجد.
مادة (21 ): - يضع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على حصيلة صندوق التبرعات وعلى أوجه صرفها ومتابعة ذلك.
مادة (22): - فى غير صندوق جمع الصدقات وصندوق التبرعات يحظر جمع أى أموال فى المسجد أو فى أحد ملحقاته أو فى محيطه تحت أى مسمى.
مادة ( 23 ): - على جميع مجالس الإدارات السابقة بالمساجد توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القرار.
مادة (24 ): - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.