ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:"ما حكم الغش في السلع والبضائع؛ حيث يبرر بعض الناس ذلك لأنفسهم؟ أجابت لجنة الفتوى بالدار، قائلة أن الغش في البضائع حرامٌ شرعًا، و هو أكلٌ للأموال بالباطل. وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن الإسلام قد حرَّم الغش والخداع، مستشهداً في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-:" مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين". وأوضحت اللجنة أن الله أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ مستشهداً في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة التوبة،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ". كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.