أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بقرار الوزير برقم 1613 لسنة 2008. ووفقا للجريدة الرسمية، فقد نص القرار بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية تقرر في المادة الأولى "تُضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط بين المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها كالتالي: الطرق الصحراوية :- طريق "الإسكندرية، السلوم، مطروح" بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العلمين، 60 كيلو للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ومركبات النقل، 70 كيلو في الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الآلية ذات العجلتين، 80 كيلو في الساعة لباقي أنواع المركبات؛ وذلك خلال أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر" سنويا.