وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا    الأونروا: عام واحد من الحرب أعاد قطاع غزة 70 عاما للوراء    برشلونة يثأر من بايرن ميونخ برباعية في دوري أبطال أوروبا    حادث تصادم يتسبب في مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بأكتوبر    اليوم الثالث لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية يناقش ملفات الدواء وتنظيم الأسرة والرقمنة.. وزارة الصحة: نستهدف تحسين جودة حياة السكان لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي    أسعار الذهب المحلية تواصل تراجعها بالتعاملات المسائية    وزير العمل مُحذرًا من الكيانات الوهمية: ليس لدينا شركات وسيطة    المستشار محمود فوزي يستقبل وفد حزب الجيل الديمقراطي ويؤكد أبوابنا مفتوحة    وزير الدفاع الأمريكى: استهداف إسرائيل للمدنيين فى غزة سيخلق جيلا رافضا للتعاون مع تل أبيب    برشلونة يسجل الرابع ضد بايرن ميونخ ورافينيا يوقع على الهاتريك.. فيديو    الأوقاف تنظم قافلة كبرى لمدينة الأمل عن «الإدمان وخطورته»    تامر أمين يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك    ولاد العم.. الطفلان يوسف وفارس يبيعان الربابة بالشوارع من المنصورة إلى دسوق (صور)    شمال سيناء: إغلاق ميناء العريش البحري بسبب التقلبات الجوية واستعدادات مكثفة لموسم الأمطار    رمضان 2025| روبي و نيللي كريم تتعاقدان على «ناقص ضلع»    محمود الليثي يهنئ أبطال فيلم «المخفي» بالعرض الخاص    عقب انتهاء برغم القانون.. إيمان العاصي توجه رسالة لفريق العمل ماذا قالت ؟    الأهلي أم الزمالك.. من يحسم لقب السوبر المصري؟ خبيرة فلك تجيب    أستاذ قانون: مصر مستقلة الإرادة وتتبع مصالحها وتقود حملة تصب فى مصلحة الدول النامية    حمدي بخيت: مصر قطعت الذراع الطولى لإسرائيل خلال حرب أكتوبر بمنتهى العبقرية    ضبط عامل شرع في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالعجوزة    البيت الأبيض: كوريا الشمالية أرسلت 3 آلاف جندي إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا    «لارز للتطوير العمراني» تُطلق مركز أعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة    المصريين الأحرار: يجب على كل حزب توضيح الأيديولوجيا الخاصة به    أمين الفتوى: هذه من أفضل الصدقات الجارية عن الميت    الأزهر الشريف يعقد ندوة تحت عنوان «أمانة الفتوى وأثرها في الاستقرار المجتمعي»    إعلام عبرى يكشف تفاضيل زيارة بلينكن لتل أبيب    المرشد الإيراني يعلن فشل إسرائيل في غزة رغم قتل 50 ألف برئ    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بسيدي سالم    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    مصرع مسن في حادث سير بطريق مطار الغردقة    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    الغنيمى يدعم سلة سموحة قبل بدء الدورى الممتاز    كوكو حارس سيراميكا: مباراة بيراميدز ليست سهلة وسنلعب للفوز ببرونزية السوبر    عامر حسين: نفكر في إقامة كأس مصر بنظام الذهاب والعودة    «رافضين يلعبوا».. الغندور يكشف رد فعل جوميز واللاعبين بعد حبس ثلاثي الزمالك (فيديو)    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    الضرائب تكشف تفاصيل حزم التيسيرات الجديدة    شركتا طيران تركيتان تعلقان رحلاتهما إلى إيران حتى الأول من نوفمبر    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    هاريس وترامب .. صراع البيت الأبيض في الأيام السوداء    السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسائق بتهمة التعدي على أرض آثار بقنا    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    وزير الصحة يشهد جلسة حوارية حول التعاون لضمان حصول الجميع على الدواء بأسعار عادلة    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    محطات في حياة صلاح السعدني.. صداقة العمر مع الزعيم وكبير مشجعي الأهلي    إعادة تأهيل 60 منزلا في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل بالإسكندرية    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    المنيا: رئيس مركز سمالوط يشهد لقاء المشاركة المجتمعية بالقرى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية    الصحة العالمية: القصف المكثف تسبب فى تأجيل حملة تطعيم شلل الأطفال فى غزة    اليوم.. النادي المصري يلتقي شباب المحمدية بالمغرب    نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة    محافظ الغربية يكرم بسملة أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه    ارتفاع أرباح بيكر هيوز للخدمات النفطية خلال الربع الثالث    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تبطل قصر نظر طلبات "أعضاء مجلس الدولة" على درجة واحدة
نشر في مصراوي يوم 03 - 11 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
كما قضت برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتي تنص على أن: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ".
وأقامت المحكمة حكمها في شطره الأول على سند من أن نص المادة (104) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المحال فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضي بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق في التقاضي في شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، فجعل الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر في مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات، ليضحي حرمان أعضاء مجلس الدولة من هذا الحق، انتقاصًا من فرص الحماية القانونية للحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلها التي اعتمدها المشرع، لا يرتكن إلى أسس موضوعية تبرره، بما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذى سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية ، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًّا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحق في التقاضي، مما يوقع النص في حومة المخالفة الدستورية لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4، 9، 53، 186) منه، وللحق في التقاضي المقرر بالمادة (97) منه، بعد أن قيد من نطاق ممارسة هذا الحق، وانتقص من محتواه ومضمونه، بما يمس أصله وجوهره، وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور.
كما أقامت حكمها في شطره الثاني على سند من أن عمل القاضي لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة في هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعي مرده إلى اختلاف المركز القانوني للقاضي عن المركز القانوني لسواه.
متى كان ما تقدم، وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانوني لعضو مجلس الدولة، في شأن معاملته المالية، عن المركز القانوني لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، في هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.