وافقت لجنة التضامن والأسرة وذوي اللإعاقة بمجلس النواب، على التعريفات الواردة بمشروع قانون رعاية الشهداء، بعد تغيير مسماه ليصبح مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية"، من منطلق كونه استحقاقًا دستوريًا، بالمادة 16 من الدستور. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الهادى القصبي؛ لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين. وجاءت التعريفات كالآتي: المفقود: كل من فُقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقوانين المنظمة لذلك. العمليات الإرهابية: كل عمل إرهابي وفقًا لقانون العقوبات. العمليات الأمنية: كل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ النظام العام وتحقيق السكينة وحفظ الأمن. بطاقة التكريم: يصدرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للمستفيدين من هذا القانون. وأشار القصبي، خلال كلمته باجتماع اللجنة، إلى أن الهدف الأساسي من إضافة أسر مفقودي العمليات الإرهابية والأمنية يعود لكونه حقًا دستوريًا منصوصًا عليه فى المادة 16 من الدستور، بالإضافة إلى أن الوضع الراهن يتطلب منا الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين ومفقودي هذه العمليات وتقديم سبل الدعم والرعاية الكاملة لأسرهم.